1. المقالات
  2. الجزء الخامس_زاد المعاد
  3. حكم رسول الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

حكم رسول الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما

3929 2007/11/28 2024/03/29

 
حكم رسول الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما


روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي بعد الصبح فدعا النبي ثابتا خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أصدقتها وهما بيدها فقال النبي خذهما وفارقها ففعل وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى ( وإن خفتم شقاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن كان عليما خبيرا ) النساء 35


وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو   على قولين


أحدهما أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية
والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى في القول الآخر وهذا هو الصحيح والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل إلى غير الزوجين ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا أهلها وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما والوكيلان لا لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف ولا الخاص وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ولا بين أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف هو أبلغ منه وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلا من أهله   و من أهلها ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بل هي دالة على خلافه وهذا بحمد الله واضح وبعث عثمان بن عفان عبدالله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما

 

 


وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من مخالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم والله أعلم وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره الزوجة في بذل العوض أو لا يجبران على روايتين فإن قلنا يجبران فلم يوكلا الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتج إلى الزوجين وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما فإن قيل إنهما وكيلان لم نظر الحكمين وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب وقيل يبقى على القولين لأنهما يتطرفان لحظهما فهما كالناظرين وإن جن الزوجان انقطع الحكمين   قيل إنهما وكيلان لأنهما فرع الموكلين ولم ينقطع إن قيل إنهما حكمان لأن الحاكم على المجنون وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما فكأنهما وكيلان ولا ريب حكمان فيهما شائبة الوكالة ووكيلان منصوبان للحكم فمن العلماء من رجح جانب ومنهم من رجح جانب الوكالة ومنهم من اعتبر الأمرين


 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day