يسن أن يحلق شعر رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه ورقا (فضة)، وفي ذلك تقوية للشعر وفتح لمسام الرأس ([1]) ومن العلَماء من خصه بالصبي دون الجارية، ولكنه يباح لها إذا ثبتت فائدته ([2]) ومن العلماء من جعله للجارية والغلام على حد سواء ([3]). وأما الختان فهو واجب عند العلماء وسنة مؤكدة عند آخرين، ووجوبه ليس على الفور، ولكن يشترط أن يبلغ الصبي مختونا لتصح عبادته، ويفضل أن يكون الختان في الأيام الأولى سواء في السابع أو بعد ذلك ([4]) ليكون أسرع في شفائه وأقل ألما، وأما الجارية والختان في حقها مستحب ([5]) كما يستحب للجارية أن تثقب أذنها لحاجتها إلى الحلي، وأما الصبي فلا يجوز له ذلك ([6]). --------------------- ([1]) انظر: تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 1/78- 79، والشرح الممتع محمد بن صالح بن عثيمين: 7/540 - 541. ([2]) انظر: الشرح الممتع محمد بن صالح بن عثيمين 7/540. ([3]) انظر: تحفة المودود، ابن القيم، ص 69- 71، والطفل في الشريعة الإسلامية. محمد الصالح، ص 107. ([4]) انظر: تحفة المودود، ابن القيم، ص 124، 128. ([5]) انظر: تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 1/107- 108، 118. ([6]) انظر: تحفة المودود، ابن القيم، ص 148.