الوصية الثالثة و العشرون : الوصية بالوضوء بعد الجماع لمن نام جنبا يستحب للزوج المسلم و الزوجة القيام بالوضوء بعد الجماع إذا أراد أن يناما بالجنابة ، و قد ورد ذلك في السنة النبوية المطهرة . تروى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ وضوءه للصلاة " 1 أما ابن عمر رضي الله عنهما فيحدثنا أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا و هو جنب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا توضأ " 2 وفي رواية أخرى : " توضأ و اغسل ذكرك ثم نَمْ " 3 وفي أخرى نعم و يتوضأ إن شاء الله " و في رواية أخيرة : نعم ليتوضأ ثم لينم ، حتى يغتسل إذا شاء " وكان رسول الله صلى الله عليهوسلم إذا أراد أن ينام و هو جنب توضأ أو تيمم .4 و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل أحيانا و يقول : " هذا أزكي و أطيب و أطهر " 5 و الزوج الجنب أو الزوجة إذا ناما بالجنابة ولم يحدثا وضوء فإن الملائكة لا تقرب منهما كما قال عليه الصلاة و السلام : " ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، و المضمخ بالخلوق ، و الجنب إلا أن يتوضأ " 6 --------------------------- 1- حديث صحيح أخرجه البخارى ( 392 ) و مسلم (305) و ابو داوود ( 224) و النسائي ( 1/138) و ابن ماجة (591) و أحمد (6/192) و عبد الرزاق (1085) في مصنفه 2- حديث صحيح أخرجه مسلم ( 306) و أبو عوانه ( 1/277) و الترمذي (120) و ابن ماجة (585) و أحمد (1/17،35) ( 2/17،102) و البيهقي (1/200) في سننه الكبرى . 3- حديث صحيح أخرجه مالك ( 47 ) في الموطأ و البخاري ( 1/76،80) و مسلم ( 306) و ابو داوود (221) و أحمد (2/64) 4- سبق تخريجه 5- حديث حسن أخرجه أبو داوود (219) و أحمد ( 6/8) و الطحاوي ( 1/129) في معاني الآثار و البيهقي (1/204) في سننه الكبرى . 6- حديث صحيح أخرجه ابو داوود ( 4180) و البخاري في تاريخه الكبير ( 5/74) و البيهقي ( 5/36) في سننه الكبري