فصل في هديه في العقيقة في الموطأ أن رسول الله سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق كأنه كره الاسم ذكره عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه قال ابن عبدالبر وأحسن اسانيده ما ذكره عبد الرزاق أنبأ داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى قال الامام أحمد معناه انه محبوس عن الشفاعة في ابويه والرهن في اللغة الحبس قال تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) المدثر 38 وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة وإن حبس بترك ابويه العقيقة عما يناله من عق عنه ابواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الابوين وإن لم يكن من كسبه كما انه عند الجماع إذا سمى ابوه لم يضر الشيطان ولده وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ وأيضا فإن هذا إنما يدل على انها لازمة لا بد منها فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث ابن سعد والحسن البصري واهل الظاهر والله اعلم فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمي قال همام سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق قيل اختلف الناس في ذلك فمن قائل هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه عنه ومن قائل سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح صححه الترمذي وغيره وقد ذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين اذهب فسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسأله فقال سمعته من سمرة ثم اختلف في التدمية بعد هل هي صحيحة أو غلط على قولين فقال ابو داود في سننه هي وهم من همام بن يحيى وقوله ويدمى إنما هو ويسمى وقال غيره كان في لسان همام لثغة فقال ويدمى وإنما أراد أن يسمى وهذا لا يصح فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يقمه لسانه فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة او من الحسن والذين اثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة وهذا مروي عن الحسن وقتادة والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط وإنما هو ويسمى قالوا وهذا كان من عمل اهل الجاهلية فأبطله الاسلام بدليل ما رواه ابو داود عن بريدة بن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به فإذا انضاف إلى قول النبي اميطوا عنه الاذى والدم أذى فكيف يأمرهم ان يلطخوه بالاذى قالوا ومعلوم ان النبي عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ولم يدمهما ولا كان ذلك من هديه وهدي اصحابه قالوا وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود واين لهذا شاهد ونظير في سنته وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية فصل فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على ان هديه ان على الرأس رأسا وقد صحح عبدالحق الاشبيلي من حديث ابن عباس وانس ان النبي عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش وكان مولد الحسن عام احد والحسين في العام القابل منه وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث انس وابن عباس يكفيان قالوا لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الانثى اولى ان يؤخذ بها لوجوه كثرتها فإن رواتها عائشة وعبدالله بن عمرو وام كرز الكعبية واسماء ابو داود عن ام كرز قالت سمعت رسول الله يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ابو داود وسمعت احمد يقول مكافئتان مستويتان او مقاربتان قلت هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها والمحدثون يختارون الفتح قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته فقد كافأك وروي ايضا عنها ترفعه سمعت رسول الله يقول اقروا الطير على مكناتها وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن ام إناثا وعنها ايضا ترفعه عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة وقال الترمذي حديث صحيح وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في ذلك وعن عائشة ان النبي امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال الترمذي حديث حسن صحيح وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن اسماء عن النبي قال يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال مهنا قلت لأحمد من اسماء فقال ينبغي ان تكون اسماء بنت ابي بكر وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبدالله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ان ايوب ابن موسى حدثه ان يزيد بن عبد المزني حدثه عن ابيه ان النبي قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم وقال في الابل الفرع وفي الغنم الفرع فقال أحمد ما اعرفه ولا اعرف عبد بن يزيد المزني ولاهذا الحديث فقلت له اتنكره فقال لا اعرفه وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد الثاني انها من فعل النبي وأحاديث الشاتين من قوله وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص أنها متضمنة لزيادة فكان الاخذ بها اولى الرابع ان الفعل يدل على الجواز والقول على الاستحباب والأخذ بهما ممكن فلا وجه لتعطيل احدهما الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام احد والعام الذي بعده وام كرز سمعت من النبي ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين قاله النسائي في كتابه الكبير السادس ان قصة الحسن والحسين يحتمل ان يراد بها بيان جنس المذبوح وانه من الكباش لا تخصيصه بالواحد كما قالت عائشة ضحى رسول الله عن نسائه بقرة وكن تسعا ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة ان الله سبحانه فضل الذكر على الانثى كما قال ( وليس الذكر كالانثى ) آل عمران 37 ومقتضى هذا التفاضل ترجيحة عليها في الاحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالانثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك الحقت العقيقة بهذ الاحكام أن العقيقة تشبه العتق عن المولود فإنه رهين بعقيقته فالعقيقة تفكه وتعتقه وكان الاولى ان يعق عن الذكر بشاتين وعن الانثى بشاة كما ان عتق الانثيين يقوم مقام عتق الذكر كما في جامع الترمذي وغيره عن ابي امامة قال قال رسول الله ايما امريء مسلم اعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وايما امريء مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها وهذا حديث صحيح فصل ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن ابيه أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما فصل وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عق عن نفسه بعد ان جاءته النبوة وهذا الحديث قال ابو داود في مسائله سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبدالله بن المثنى عن ثمامة عن انس ان النبي عق عن نفسه فقال أحمد عبدالله ابن محرر عن قتادة عن انس ان النبي عق عن نفسه قال مهنا قال احمد هذا منكر وضعف عبداله بن المحرر فصل ذكر أبو داود عن أبي رافع قال رأيت النبي أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها بالصلاة