فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم فخرج أبو بكر والمؤمنون قال ابن سعد فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جندب الأسلمي وساق أبو بكر خمس بدنات قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فخرج علي بن أبي طالب رضي الله على ناقة رسول الله العضباء قال ابن سعد فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجنان لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور قال لا بل مأمور ثم مضيا وقال ابن سعد فقال له أبو بكر أستعملك رسول الله على الحج قال لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي ابن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النبي أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال فأذن معنا علي في أهل مني يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واختلف في حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي على قولين أصحهما الثاني والقولان مبنيان على أصلين أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين الثاني قول مجاهد وغيره وعلى هذا فلم يؤخر النبي الحج بعد فرضه عاما واحدا بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديه وحاله وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد وغاية ما احتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( البقرة 196 ) وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( آل عمران 97 ) نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع