فصل في حكمه في الساحر في الترمذي عنه حد الساحر ضربة بالسيف والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبدالله ..وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت سحرتها فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره ..وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها وروي أنها باعتها ذكره المنذر وغيره ..وقد صح أن رسول الله لم يقتل من سحره من اليهود فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة الله وأما مالك وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه ولكن منصوص أحمد رحمه أن ساحر أهل الذمة يقتل واحتج بأن النبي لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ومن قال بقتل يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بينة وبأنه خشي أن يثير على شرا بترك إخراج السحر من البئر فكيف لو قتله