فصل في حكمه في الأسرى ثبت عنه في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفادى بعضهم بمال وبعضهم بأسرى المسلمين واسترق بعضهم ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ..وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ومن على أبي عزة الشاعر بدر وقال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى له رجلين من المسلمين برجل من المشركين ..وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع ..ومن على ثمامة بن أثال وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء ،وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة واسترق من أهل وغيرهم فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين وإنما كانوا عبدة من العرب واسترق الصحابة من سبي بني حنيفة ولم يكونوا كتابيين قال ابن عباس الله عنهما خير رسول الله في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستبعاد ما شاء وهذا هو الحق الذي لا قول سواه فصل وحكم في اليهود بعدة قضايا فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حار به بنو قينقاع فظفر ومن عليهم ثم حاربه بنو النضير فظفر بهم وأجلاهم ثم حاربه بنو قريظة فظفر بهم ثم حاربه أهل فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم ..ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أخبره رسول الله أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات ..وتضمن هذا الحكم أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم ويعودون أهل حرب وهذا عين حكم الله عز وجل