ولقد كانت المرأة في الجاهلية لا حق لها في اختيار زوجها، أما في شريعة الإسلام فقد جعل الإسلامُ حقاً للمرأة في حرية اختيار زوجها، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه : وقال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ثم أورد حديث أبي هريرة t أن النبي ~ صلى الله عليه و سلم ~ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" [1] .. وفي هذا يقول الباحث الفرنسي آتيين دينيه : " بفضل تشريعاته ~ صلى الله عليه و سلم ~ الحكيمة أصبحت البنت البالغ تستشار قبل زواجها ، وأصبح المهر لا يعطى للأب بل للعروس نفسها ، وقد وصف أعداء الإسلام تلك السنة الحكيمة بأنها : " شراء للمرأة " . وهم لم يسمعوا - فيما أظن - ذلك الجواب المفعم الذي يمكن أن يرد به المسلمون عليهم حين يقولون لهم : إن المهر في بعض الأقطار العربية يدفعه والد البنت إلى رجلها ! ... وفوق ذلك ، فالمسلم مكلف بسائر حاجات البيت دون أن يكون له أي حق في التصرف في مال امرأته." [2] " وأتبع ~ صلى الله عليه و سلم ~ذلك بأن منح المرأة حق المطالبة بالطلاق إن لم يوف الرجل بواجباته الزوجية " [3] ، وهو حق آخر للمرأة، يساعدها في دخول حياة زوجية جديدة أكثر توفيقاً ونجاحاً .. إلى جانب الحقوق الزوجية الأخرى مثل حقها في الصداق ( المهر)، وحقها في الخلع، وحقها في النفقة، فقد أوجب الإسلام على الزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته لها، وفي هذا سأل أحد الناس النبي ~ صلى الله عليه و سلم ~ فقال : يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ... ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " [4] .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] صحيح – البخاري، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، برقم ( 4843)، ومسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم( 1419 ) . [2] آتيين دينيه : محمد رسول الله ، ص 328-329 . [3] آتيين دينيه : محمد رسول الله ، 328-329 . [4] صحيح– رواه الترمذي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه،كتاب النكاح، باب باب في حق المرأة على زوجها برقم 2142 وقال أبو داود " ولا تقبح " أن تقول قبحك الله، ورواه أحمد برقم 20036، والحاكم برقم 2764، والطبراني في المعجم الكبير برقم 1034، وقال الألباني : حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود، برقم 1875.