هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في المسح على الخفين : 1- صَحَّ عنه أن مسح في الحضر والسفر ، وَوقَّت للمقيم يوماً وليلةً ، وللمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ . 2- وكان يسمحُ ظَاهِرَ الخُفَّيْنِ ، ومَسَحَ على الجوربين ، وَمَسَحَ على العمامة مُقتصراً عليها ، ومع الناصيةِ . 3- ولم يكن يتكلفُ ضِدَّ الحالة التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مَسحَ ، وإن كانتا مشكوفتين غَسَلَ