أحكام الطفل في الإسلام تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها، فكان للطفل أحكام خاصة تكفل حفظ حياته وماله وصيانة دينه وعرضه وسنعرفها بإيجاز! هذا الباب.. حكم الوأد وإسقاط الأجنة للطفل حقه في الحياة، ولذا كانت أول حقوقه الترغيب في كثرة الولد والوعد بمباهاة النبي بأمته الأمم يوم القيامة، ودعوته إلى الزواج بالولود، وأما تحديد النسل فدعوة تنصيرية تسعى إلى إضعاف المسلمين، وقد أباح العلماء استخدام مانع الحمل إذا كان القصد إعطاء الطفل حقه في الرضاعة والرعاية ([1]) أو كان الحمل يعرِّض حياة المرأة للهلاك بشهادة طبيب مسلم عدل ([2]). * ولرعاية الطفل والمحافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي: (1) إباحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ([3]). (2) تأجيل إقامة الحدود والعقوبات على المرأة الحامل حتى تضع وتُرضع وتَفْطم ([4]). (3) حماية الجنين مادام حَمْلاً في بطن أمه، فإن كان في الأشهر الأولى- أي قبل نفخ الروح- فللعلماء أقوالٌ تدور بين التحريم والكراهة، والمبيحون للإجهاض مع الكراهة تركوا ذلك لتقوى الأم وورعها "ومقتضى الورع أن يتجنب الإنسان هذه الشبهات خوفاً من التورط في الحرام " ([5]). وأما الإجهاض بعد نفخ الروح فحرام بالإجماع، وإن أسقطته أمه أو غيرها بفعل متعمد فله حالتان: * أن يقع حياً ثم يموت بسبب ذلك الفعل، ففي هذه الحال يجب على من تسبب في قتله الدية كاملة، وكفارة قتل النفس المؤمنة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وعليه إجماع أهل العلم. * أن يقع ميتاً بسبب ذلك الفعل، فيجب على الفاعل غرَّةُ عبد أو أمَة والكفارة كما سبق. ولا يحل للفاعل أن يرث شيئاً من ميراثه ([6]) (4) وجوب إخراج الجنين الحي إذا ماتت الأم ولو بعملية ([7]). (5) وجوب دفنه فإن كان لأقل من أربعة أشهر لُفَّ في خرقة ودُفن، وأما إن كان لأكثر غُسِّل وكفِّن وصُلِّيَ عليه وسُمِّي ودُفن، وإن وُلد حيًّا ثم مات في حينه أو بعدها بقليل فيسن أن يُعَقَّ عنه ([8]). (6) وجوب التقاط الطفل المنبوذ أو المتروك، وضمان حريته، ونفقته على بيت المال ([9]) وكذلك وجوب كفالة اليتيم. -------------------------------------------- ([1]) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمة، 32/271- 272. ([2]) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، 2/837. ([3]) انظر: المغني، ابن قدامة، 3/139، والعدة: بهاء الدين المقدسي، ص 147. ([4]) انظر: المرجع السابق، 9/450. ([5]) انظر: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، محمد سيف الدين السباعي، ص54 - 55. ([6]) انظر: المرجع السابق 9/557 - 558، والعدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ص506 - 507. ([7]) انظر: المغني، ابن قدامة، 2/551. ([8]) انظر: الممتع، الشيخ ابن عثيمين، 7/539 - 540. ([9]) انظر: المغني، ابن قدامة، 11/125.