1. المقالات
  2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ نداءُ اللهِ تعالَى للمؤمِنينَ :علي بن نايف الشحود
  3. النداء الرابع و الاربعين : تحريمُ الفرار من الزحف

النداء الرابع و الاربعين : تحريمُ الفرار من الزحف

 

النداء الرابع و الاربعين : تحريمُ الفرار من الزحف

 

 

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)}  سورة الأنفال 

يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ بِالثَّبَاتِ فِي المَعْرَكَةِ ، وَبِمُوَاجَهَةِ الكَافِرِينَ بِقُلُوبٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى عَدَمِ الفِرَارِ وَتَوْلِيَةِ الظُّهُورِ لِلأَعْدَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الكَافِرُونَ أَكْثَرَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عَدَداً ، لأنَّ الفِرَارَ يُحْدِثُ الوَهَنَ فِي الجَيْشِ الإِسْلاَمِي المُقَاتِلِ .

وَلَكِنَّهُ تَعَالَى سَمَحَ لِلْمُقَاتِلِ بِحُرِّيَّةِ الحَرَكَةِ أَثْنَاءِ المَعْرَكَةِ ، كَأنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَكَانٍ فِي المَعْرَكَةِ إلى مَكَانٍ آخَرَ ، لِنُصْرَةِ فَرِيقٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ، أَوْ لِسَدِّ ثَغْرَةٍ نَفَذَ مِنْهَا العَدُوُّ ، فَالمُهِمُّ هُوَ أَنْ يَكُونَ هَدَفُ المُقَاتِلِ المُسْلِمِ النَّصْرَ أَوِ الشَّهَادَةِ ، وَإِطَاعَةِ أَمْرِ القِيَادَةِ . أَمَّا الذِينَ يَتْرُكُونَ المَعْرَكَةَ فِرَاراً وَهَرَباً مِنَ المَوْتِ ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَى يَتَوَعَّدُهُمْ بِالعَذَابِ الألِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

 ( وَعَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّولِيَّ يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الكَبَائِرِ ) ( أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ) .

 

 

ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير ; وتغليظ في العقوبة ; وتهديد بغضب من الله ومأوى في النار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بغضب من الله , ومأواه جهنم وبئس المصير . . والمعنى:يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا(زحفاً) أي متدانين متقاربين متواجهين ; فلا تفروا عنهم , إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب , حيث تختارون موقعاً أحسن , أو تدبرون خطة أحكم ; أو أن يكون ذلك انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين , أو إلى قواعد المسلمين , لتعاودوا القتال . . وأن من تولى , وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب:غضباً من الله ومأوى في جهنم . .

 

 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر , أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضره . ولكن الجمهور على أنها عامة , وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" اجتنبوا السبع الموبقات " قيل:يا رسول الله وما هن ? قال:" الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " . .

 

 

وقد أورد الجصاص في "أحكام القرآن" تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال:

"قال الله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة) روى أبو نضرة عن أبي سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر . قال أبو نضرة لأنهم لو انحازوا يومئذ لأنحازوا إلى المشركين , ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم . . وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد , لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار , ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج , ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال , وإنما ظنوا أنها العير , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معه . فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لو انحازوا , انحازوا إلى المشركين , غلط لما وصفنا . . وقد قيل:إنه لم يكن جائزاً لهم الانحياز يومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الانحياز جائزاً لهم عنه , قال الله تعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) :فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وينصرفوا عنه ويسلموه , وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس , كما قال الله تعالى: (والله يعصمك من الناس) وكان ذلك فرضاً عليهم , قلت أعداؤهم أو كثروا , وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومئذ , ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة , وكان النبي صلى الله عليه وسلم فئتهم يومئذ , ولم تكن فئة غيره . قال ابن عمر:كنت في جيش , فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة , فقلنا:نحن الفرارون . فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أنا فئتكم " . فمن كان بالبعد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه , فلم يكن يجوز لهم الفرار . وقال الحسن في قوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره) قال:شددت على أهل بدر . وقال الله تعالى: (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) وذلك لأنهم فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يوم حنين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . فلم تغن عنكم شيئاً , وضاقت عليكم الأرض بما رحبت , ثم وليتم مدبرين) . . فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قل العدو أو كثر , إذا لم يجد الله فيه شيئاً . . وقال الله تعالى في آية أخرى: (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال , إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين , وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا) وهذا - والله أعلم - في الحال التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم , فكان على العشرين أن يقاتلوا المائتين لا يهربوا عنهم , فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال , ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين , وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) فروي عن ابن عباس أنه قال:كتب عليكم ألا يفر واحد من عشرة:ثم قلت: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) . . . الآية . فكتب عليكم ألا يفر مئة من مئتين . وقال ابن عباس:إن فر رجل من رجلين فقد فر , وإن فر من ثلاثة فلم يفر - قال الشيخ يعني بقوله:فقد فر:الفرار من الزحف المراد بالآية , والذي في الآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار , فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة ,فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله) ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أنا فئة كل مسلم " . وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم:" رحم الله أبا عبيد ! لو انحاز إليّ لكنت له فئة " . فلما رجع إليه أصحاب أبي عبيد قال:" أنا فئة لكم " ولم يعنفهم . .

 

 

وهذا الحكم عندنا [ يعني عند الحنفية ] ثابت , ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفاً لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال , وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم , ونحو ذلك , مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب , أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفاً فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا من عدوهم , وإن كثر عددهم , ولم يذكر خلافاً بين أصحابنا فيه [ يعني الحنفية ] واحتج بحديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله , أن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خير الأصحاب أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة ولن يغلبوا " وفي بعضها:" ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم " . وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل , فقيل له:أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ? فقال مالك:إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف , وإلا فأنت في سعة من التخلف . . وكان السائل له عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب , وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتمعت كلمتهم " . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم" . . . انتهى .

 

 

كذلك أورد "ابن العربي في أحكام القرآن " تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال:

"اختلف الناس:هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر , أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ?

"فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدر , لم يكن لهم فئة إلا رسول الله , وبه قال نافع , والحسن , وقتادة , ويزيد بن حبيب , والضحاك .

"ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة ; وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم بدر بقوله: (ومن يولهم يومئذ دبره) فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر . وليس به . وإنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف .

"والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال , وانقضاء الحرب , وذهاب اليوم بما فيه . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا . . . وعدّ الفرار يوم الزحف . وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف , ويبين الحكم , وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه بيوم بدر" . .

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العربي من رأي "ابن عباس وسائر العلماء" . . ذلك أن التولي يوم الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ; ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . .

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة , وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره , القاهر فوق عباده . . وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو يواجه الخطر - فإن هذه الهزة لا يجوز أنتبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله , فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة . ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها . ثم إنه إلى الله إن كان حياً , وإلى الله إن كتبت له الشهادة . فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ورسوله . . ومن ثم هذا الحكم القاطع: (ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بغضب من الله , ومأواه جهنم وبئس المصير) .

 

 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته ; وما فيه من إيماءات عجيبة: (فلا تولوهم الأدبار) . . (ومن يولهم يومئذ دبره) . . فهو تعبير عن الهزيمة في صورتها الحسية , مع التقبيح والتشنيع , والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء ! . . ثم: (فقد باء بغضب من الله) . . فالمهزوم مولٍّ ومعه (غضب من الله) يذهب به إلى مأواه: (ومأواه جهنم وبئس المصير) . .

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام ; وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار .

المقال السابق المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day