1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) في الخُلْـع

فتاوى النبيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) في الخُلْـع

4028 2009/10/04 2024/04/20

 

1-هل يصلح أن يأخذ الرجل بعض مال امرأته ويفارقها؟

سَأَلَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ثابتُ بنُ قيسٍ: هل يصلحُ أنْ يأخذَ بعضَ مالِ امرأتِهِ ويُفارقَها؟، قالَ: (نعم) ،قالَ: فإنِّي قد أصدقتُها حديقتينِ وهما بيدها، فَقَالَ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (خُذْهُمَا، وفَارِقْها) ذكره أبو داودَ.

 [ سنن أبي داود : كتاب الطَّلاق،بابٌ في الخُلعِ، رقم الحديث(2228)(2/269)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (1949)].

 وكانت قد شكتْهُ إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- وتحبُّ فراقَهُ كما ذكره البُخاريّ أنها قالت: يا رَسُولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكره الكُفْرَ في الإسلام، فقال: (أتردينَ عليه حديقتَهُ؟)، قالتْ: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (اقبلِ الحديقةَ، وطلِّقْها تطليقةً).

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق، باب الخُلعِ، رقم الحديث(5275)(9/307) بلفظ" عن ابنِ عَبَّاس إنَّهُ قالَ:" جاءتِ امرأةُ ثابتِ بن قيسٍ إلى رسولِ اللهِ-  صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي لا أعتِبُ على ثابتٍ في دينٍ ولا خُلُقٍ، ولكنِّي لا أُطيقُهُ. فَقَالَ رسولُ اللهِ-  صلى الله عليه وسلم - : (فتردينَ عليه حديقتَهُ؟)، قالتْ: نعم"].

 وعند ابن ماجه "إني أكره الكفرَ في الإسلامِ، ولا أُطيقُهُ بُغْضاً، فأمرَ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يأخذَ منها حديقتَهُ ولا يزداد".

[سنن  ابن ماجه:كتاب الطَّلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" رقم الحديث(2056)(1673)].

وعندَ النَّسائيِّ أنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أفتاها أنْ تتربصَ حيضةً واحدةً.

 [سنن النَّسائيِّ:كتاب الطَّلاق، باب عدة المختلعة رقم الحديث(5691)(3/383)، وصححه الألبانيُّ في صحيح النَّسائيِّ برقم(3497)].

 وعند أبي داود :"أنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أمرَهَا أنْ تعتدَّ بحيضةٍ واحدةٍ".

[وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم  (1929) ].

2-إذا ادعت المرأة طلاق زوجها:

أفتى النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنَّ المرأةَ إذا ادَّعتْ طلاقَ زوجِها، فجاءتْ على ذلكَ بشاهدٍ عدلٍ استحلفتْ زوجَها، فإنْ حلفَ بطلتْ شهادةُ الشَّاهدِ، وإنْ نكلَ، فنكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخر، وجاز طلاقُهُ، ذَكرهُ ابنُ ماجه من روايةِ عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مُسلم في صحيحه.

[سنن ابن ماجه:كتاب الطَّلاق، باب الرجل يجحدُ الطَّلاق،والحديثُ ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"، برقم(2070)(396)وفي "السِّلْسِلة الضعيفة" برقم (2210)]

 


 

1- خلعت المرأة زوجها إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية.

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day