1. المقالات
  2. فتاوى نبي الإسلام
  3. فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العِدَدِ

فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العِدَدِ

4056 2009/10/26 2024/03/29

 

1-مَن ماتَ زوجُها ووضعتْ حملَها بعد موتِهِ:

ثبتَ أنَّ سُبيعةَ الأسلميةَ سألتْهُ، وقد مات زوجُها ووضعتْ حملَها بعد موتِهِ، قالتْ: فأفتاني رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إنِّي قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتَّزويجِ إنْ بَدَا لي.

وعند البُخاريِّ أنَّها سُئِلتْ، كيف أفتاها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-؟، قالتْ: أفتاني إذا وضعتُ أنْ أنكحَ، وكانتْ أمُّ كلثوم بنت عُقبة عند الزُّبير بن العوَّام ، فقالتْ له وهي حاملٌ: طيِّبْ نفسي بتطليقةٍ، فطلَّقها تطليقةً، ثم خرجَ إلى الصَّلاة ، فرجعَ وقد وضعتْ فَقَالَ لها: خدعتيني خدعكِ اللهُ، ثم أتى النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسَأَلَهُ عن ذلك، فقالَ: سبقَ الكتابُ أجلَهُ، اخطبْها إلى نفسِها" ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُنن ابن ماجه: كتاب الطَّلاق، باب المطلقة الحامل إذا وضعت بانت، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (2026)(1646) و"الإرواء" 2117].

2-عدةُ مَن ماتَ زوجُها ولم يكنْ بها حملٌ:

% سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فُريعةُ بنت مالك، فقالتْ: إنَّ زوجي خرجَ في طلبِ أعبدٍ له أبقُوا، حَتَّى إذا كان بِطَرَفِ الْقَدُومِ لحقهم فقتلُوه، فسألتْه أنْ ترجعَ إلى أهلها، وقالتْ: إنَّ زوجي لم يتركْ لي مسكناً يملكه، ولا نفقةً، فَقَالَ لها رسولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "نعم"، قالتْ: فانصرفتُ حَتَّى إذا كنتُ في الحُجرةِ -أو في المسجدِ-ناداني رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم-، أو أمرَ بي فنُوديتُ له، فقال:"كيف قلتِ؟"، فرددتُ عليه القصَّةَ التي ذكرتُ له،فقالَ: "امكُثي في بيتك ،حَتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ"،قالتْ:فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، فلمَّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلكَ، فأخبرتُهُ، فاتبعه وقضى به.حديثٌ صحيحٌ ذكره أهلُ السُّننِ.

 [سُنن أبي داود: كتاب الطَّلاق واللِّعان عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما في المُتوفَّى عنها زوجُها تنتقلُ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" ، رقم الحديث(2300)(2016)].

% وأفتى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةَ ثابتِ بن قيس بن شماس وجميلةَ بنت عبد الله بن أُبيٍّ لما اختلعتْ من زوجِها ،فأمرها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ تتربصَ حيضةً، وتلحق بأهلِها"ذكره النَّسائيُّ.

[سنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق ،باب عدة المختلعة،رقم(5691)(3/383)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ "، برقم (3272)].

% وعندَ أبي داودَ والتِّرمذيِّ عن ابنِ عَبَّاس: "أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس اختلعتْ من زوجِها، فأمرَها النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ تعتدَّ بِحَيْضَةٍ".

[سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب في الخُلْعِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" ،رقم الحديث(2229)(1950)بلفظِ:"فجعل النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضةً "].

وعند التِّرمذيِّ عن الرُّبيع بن مُعوِّذٍ أنَّها اختلعتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فأمرَهَا النَّبيُّ -أو أُمرتْ- أنْ تعتدَّ بحيضةٍ،قَالَ التِّرمذيّ : حديثُ الرُّبيعِ الصَّحيح أنَّها أُمرتْ أنْ تعتدَّ بحيضةٍ ".

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الطَّلاق واللِّعان عنْ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في الخُلْع، رقم الحديث(1185)(3/491)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ، برقم(945)].

% وعند النَّسائيِّ وابن ماجه - واللَّفظُ له- عن الرُّبيع ،قالتْ: اختلعتُ من زوجِي، ثم جئتُ عُثمانَ ، فسألتُ: ماذا عليَّ من العِدَّةِ ؟، فقالَ: لا عدةَ عليكِ إلا أنْ يكونَ حديثَ عهدٍ بكِ، فتمكثينَ عندَهُ حَتَّى تحيضي حيضةً، قالتْ: وإنَّما تَبِعَ في ذلك قضاءَ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في مريم المَغَالِيَّة(1)، وكانت تحتَ ثابتِ بن قَيْسٍ، فاختلعتْ منه".

[سُنن التِّرمذيِّ:كتاب الطَّلاق، باب عدة المُختلعة، رقم الحديث (2058)(1/663)، وقالَ الألبانيُّ -في "صحيح ابن ماجه"-: حسنٌ صحيحٌ، برقم(1674)].


 

1 -  قال في "تحفة الأحوذي" (4/ 364):"قال الحافظ زين الدين العراقي في (شرح الترمذي) ما محصله إنه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعها ، ففي أكثر طرقه أن اسمها حبيبة بنت سهل . وقد صح أن اسمها جميلة، وصح أن اسمها مريم، وأما تسميتها زينب فلم يصح".وقَالَ ابن حجر في"فتح الباري":" المغالية وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة, نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عدياً، فبنو عدي بن النجار يُعرفون كلهم ببني مغالة، ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج....إلخ".

المقال السابق
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day