الوصية الثانية و العشرون : الوصية بالوضوء بين الجماعين يستحب للزوج المسلم إذا أدراد أن يعاود جماع أهله أن يقوم بالوضوء ليستعيد نشاطه و يستجمع قوته ويراجع بهجته . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا " وفي رواية أخرى : " فإنه أنشط في العود " 1 إذا أتى أحدكم أهله : أى : جامع زوجته ثم أراد أن يعود : يعنى للجماع . فليتوضأ بينهما وضوءا : أي الجماعين يتوضأ بينهما وضوءا تاما كوضوء الصلاة . فإنه أنشط في العود : أي أكثر نشاطا له ، أعون عليه مع ما فيه من تخفيف الحد ، لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء و المبيت على إحدى الطهارتين خوفا من أن يموت في نومه ، و أخذ منه أنه يسن للمرأة أيضا ، و يكره الجماع الثاني قبل الوضوء . ---------------------------- 1- حديث صحيح أخرجه مسلم (308) و أبو داوود (220) و الترمذي (141) و ابن ماجة ( 517) و البيهقي ( 1/203) ، ( 7/192) في سننه الكبرى