تعليمُه صلى الله عليه وسلم برفعِ المنهي عنه بيده تأكيداً لحرمتِه وتارةً كان صلى الله عليه وسلم يَحمِلُ بيده الشيءَ الذي يَنهى عنه ، ويَرفعُه إلى أنظارِ المخاطَبين ، فيَجمعُ لهم بين النَّهي عن الشيء بالقَوْلِ والمُشاهَدةِ للمنهيِّ عنه بالعَيْن ، فيكون ذلك أَوعى للنفوس ، وأوضحَ في الدلالةِ على التحريم والمنع : روى أبو داود والنَّسائي وابن ماجه1، واللفظ له ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ((أخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَريراً بشِماله ، وذَهَباً بيمينه ، ثم رفَعَ بهما يَدَيْه فقال : إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي ، حِلٌّ لإناثِهم)) . وروى الإمام أحمد في ((مسنده))2، عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوَبَرة من جَنْب البعير من المغنم فيقول : مالي فيه إلاّ مثلُ ما لأحدكم منه ، إياكم والغُلول ، فإن الغلولَ خِزي على صاحِبِه يومَ القيامة ، أَدّوا الخيط والمِخْيَط وما فوق ذلك ، وجاهِدوا في سبيل الله تعالى القريبَ والبعيدَ ، في الحضرِ والسفرِ ، فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنة ، إنه ليُنجي الله تبارك وتعالى به من الهمِّ والغمِّ ، وأقيموا الحدودَ في القريب والبعيد ، ولا يأخُذْكم في الله لومةُ لائم)) . ------------------------------------ 1 ـ أبو داود 4 :50 في كتاب اللباس (باب في الحرير للنساء) ، والنسائي 8 :160 في كتاب الزينة (باب تحريم الذهب على الرجال) ، وابن ماجه 2 :1189 في كتاب اللباس (باب لباس الحرير والذهب للنساء) . 2 ـ 5 :330 ، وإسنادُه لا بأس به ، وأصلُ الحديث عند ابن ماجه 2 :95 في كتاب الجهاد (باب الغُلول) ، وإسنادُه ـ كما قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2 :121 ـ حَسَنٌ .