د- هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم في التُّيَمُّمِ([1]): 1- كان يتيمم بالأرضِ التي يُصَلِّي عليها ترابًا كانت أَوْ سَبِخَةً أَوْ رملًا, ويقول: «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ»[حم]. 2- ولم يكن يحمل الترابَ في السفرِ الطويل, ولا أمرَ به. 3- ولم يَصحَّ عنه التيممُ لكل صلاةٍ, ولا أمَرَ به, بل أطلقَ التيممَ وجعله قائمًا مقامَ الوضوءِ. 4- وكان يتيممُ بضربةٍ واحدةٍ للوجهِ والكفينِ. -------------------- ([1]) زاد المعاد (1/192).