يجوز للأم أن تحمل رضيعها للذهاب إلى المسجد؛ حتى تصلي في جماعة، إذا رغبت؛ وأذن لها زوجها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاته، ويسرع فيها، رأفة ورحمة بالصغير، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ بالصلاة؛ وهي تسمع بكاءه، فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأخفف الصلاة؛ أسمع بكاء الصبي؛ خشية أن تفتن أمه". وروى أنه قرأ صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوماً؛ لما فرغ قالوا: أوجزت! فقال صلى الله عليه وسلم: "سمَعت بُكَاءَ الصَّبِيِّ فخشيت عَلَى أُمه أَن تفتن". قال الكاساني في "البدائع" معلقاً: "دل أن الإمام ينبغي أن يراعي حال قومه، ولأن مراعاة حال القوم؛ سبب لتكثير الجماعة، فكان ذلك مندوباً إليه". وعن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ أو الْخَفِيفَةِ". رواه ابن خزيمة في صحيحه (3/50) قال المحقق مصطفى الأعظمي: ورواه مسلم. وعنه أيضاً: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ في صلاتي، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ" رواه ابن خزيمة في صحيحه (3/50) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد (3/188) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنِدَاءَصَبِيٍّوَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَخَفَّفَ؛ فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةًلِلصَّبِيِّإِذْ عَلِمَ أَنَّ أُمَّهُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ.