فصل في حكمه في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اجمعوا من حفر البئر من وقضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع بالدية تامة فأتوا رسول الله المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم هكذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه وقال إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي فأتوا رسول الله وهو عند إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله وجعل الدية على الذين ازدحموا