حكم رسول الله بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) الأحزاب وقال (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) 231 فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة وروى ابن ماجة في سننه حديث ابن عباس قال أتى النبي رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول طلاق بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا فإن كان العبد له لغيره طلق السيد أيضا إن شاء وروى الثوري عن عبدالكريم الجزري عن عطاء عنه ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء وذكر عبدالرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول في الأمة والعبد يجمع بينهما ويفرق وقضاء رسول الله أحق أن يتبع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس