بيع المجر إن النبي نهى عنه قال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ففي صحيح مسلم عن هريرة رضي الله عنه نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله عن بيعتين ولبستين في البيع لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما غير نظر ولا تراض وفسرت الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا بأن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا وهذا أيضا نوع من الملامسة وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله والغرر في ذلك ظاهر وليس العلة تعليق شرط بل ما تضمنه من الخطر والغرر