1- فَرَضَ زكاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ.
2- وكانَ مِنْ هَدْيِهِ إخراجُها قَبْلَ صَلاةِ العيدِ, وقال: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقْبُولة, ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقَاتِ».
3- وكانَ مِنْ هَدْيِهِ تخصيصُ المساكينِ بها, ولَمْ يَكُنْ يَقْسِمها على الأَصنافِ الثمانيةِ.