المسح على الخفين:

تحت قسم: ما لا يسع المسلم جهله

المقصود بالخف: ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ويلحق به الحذاء ونحوه.

فمن كان لابساً لهما: مسح أعلاهما دون أسفلهما.

ويشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:

1- أن يكون لابساً لهما على طهارة.

2- أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين، فإن كانت نجسة فلا يجوز المسح عليها.

3- أن يكون مسحهما من الحدث الأصغر، لا في الجنابة، أو ما يوجب الغسل.

4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، أي: (24)، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي: (72 ساعة)، من أول مسحة.

فإذا انتهت المدة: صلى ما شاء، ما دام على طهارته، فانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء، وإنما هو من موانع المسح.