يا رسول الله ولدلي غلام أسود[وإني أنكرته] فقال:( هل لك من إبل؟) قال: نعم .قال:( ما ألوانها؟) قال: حمر قال:( هل فيها من أورق؟)[1] قال: نعم .قال:( فأنى ذلك؟)[2] قال: لعله نزعه عرق.[3] قال:( فلعل ابنك هذا نزعه عرق)[4]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال:
يا رسول الله ولدلي غلام أسود[وإني أنكرته] فقال:( هل لك من إبل؟) قال: نعم .قال:( ما ألوانها؟) قال: حمر قال:( هل فيها من أورق؟)[1] قال: نعم .قال:( فأنى ذلك؟)[2] قال: لعله نزعه عرق.[3] قال:( فلعل ابنك هذا نزعه عرق)[4]
قال ابن الحجر( هذا الرجل لم يرد قذفا، بل جاء سائل مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن)[5]
فيه: تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، فيلحق الولد الزوج، وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض، والولد أسود، أو عكسه لحقه.
وفيه: أنه لا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون.
وفيه: الاحتياط للأنساب.
وفيه: الزجر عن تحقيق ظن السوء.
وفيه:إثبات القياس، والاعتبار بالأشباه.
وفيه: ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل.[6]