" نهى رسول الله ﷺ عن إخصاء الخيل والبهائم " (1) . والخصاء : شق الخصيتين واسئصالها (2) .
كان النبي ﷺ ينهي عن خصاء البهائم إلا لمصلحة
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :
" نهى رسول الله ﷺ عن إخصاء الخيل والبهائم " (1) . والخصاء : شق الخصيتين واسئصالها (2) .
قال القرطبي : " الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك ، كتطيب اللحم أو قطع ضرر عنه " (3).
وقال النووى : " يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً ، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره " (4).
ومما يدل على جواز خصاء ما في خصائة منفعة :
عن عائشة وعن أبي هريرة
أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يضحي اشتري كبشين عظمين ، سمينين ، أقرنين ، أملحين ، موجوءين (5) ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن أل محمد ﷺ (6).