1. المقالات
  2. كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
  3. بَابُ اَلْمِيَاهِ

بَابُ اَلْمِيَاهِ

2635 2011/05/04 2024/12/10

كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
 

بَابُ اَلْمِيَاهِ

 

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْبَحْرِ: ( هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ )  أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ  ([1]) . 

2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ )  أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ  ([2]) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ  ([3]) . 

3- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ )  أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ  ([4]) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ  ([5]) .

4 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: ( اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ )   ([6]) . 

5- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ )  وَفِي لَفْظٍ: ( لَمْ يَنْجُسْ )  أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ  ([7]) . 

6- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ )  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  ([8]) .

وَلِلْبُخَارِيِّ: ( لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ )   ([9]) .

وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ"  ([10]) .

وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ )   ([11]) . 

7- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ  ([12]) . 

8- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا )  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  ([13]) .

9- وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ": ( اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" )  وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ  ([14]) . 

 

10- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ )  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  ([15]) .

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ( فَلْيُرِقْهُ )   ([16]) .

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: ( أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ )   ([17]) . 

11- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي اَلْهِرَّةِ-: ( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ )  أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ  ([18]) . 

12- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([19]) . 

13- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ )  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ  ([20]) . 

14- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً )  أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([21]) .

وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: ( وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ )   ([22]) . 

15- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ  ([23]) . 

 --------------------

[1] - صحيح. رواه أبو داود (83)، والنسائي (1 /50 و 176 و 707)، والترمذي (69)، وابن ماجه (386) وابن أبي شيبة (131)، وابن خزيمة (111) من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أنه سمع أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في "الأصل".

[2] - صحيح: رواه أبو داود (66)، والنسائي (174)، والترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله (!) أنتوضأ (رواية: أتتوضأ) من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. الحديث. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك مفصلا "بالأصل". فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن". قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن" (1/37): "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره".

[3] - نقله المنذري في "المختصر" .

[4] - ضعيف. رواه ابن ماجه (521) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به. وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده.

[5] - نقله ولده في "العلل" (1 /44) فقال: "قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل".

[6] - ضعيف. رواه البيهقي في "الكبرى" (159-260) من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.

[7] - صحيح. رواه أبو داود (63 و 64 و 65)، والنسائي (1 /46 و175)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517)، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة (92)، والحاكم (132)، وابن حبان (1249) .

[8] - صحيح. رواه مسلم (283).

[9] - البخاري رقم (239) .

[10] - مسلم رقم (282).

[11] - سنن أبي داود (70) .

[12] - صحيح. رواه أبو داود (81)، والنسائي (1/ 130) من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، به. قلت: وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ.

[13] - صحيح. رواه مسلم (323).

[14] - صحيح . رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ... الحديث. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: وهو كذلك وإن كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة. "تنبيه": وهم الحافظ في عزوة لأصحاب "السنن" إذ لم يخرجه النسائي، وأيضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظ.

[15] - صحيح. رواه مسلم (279) (91) .

[16] - مسلم (279) (89).

[17] - سنن الترمذي (91)، وعنده زيادة أخرى، وهي: "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة". قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140) .

[18] - صحيح. رواه أبو داود (75)، والنسائي (1 /55 و 178)، والترمذي (92)، وابن ماجه (367) وابن خزيمة (104) من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم . قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

[19] - صحيح. رواه البخاري (219)، ومسلم (284)، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس.

[20] - رواه أحمد (2/97)، وابن ماجه (3314)، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.

[21] - صحيح. رواه البخاري (3320)، (5782).

[22] - سنن أبي داود (3844) وإسنادها حسن.

[23] - حسن. رواه أبو داود (2858)، الترمذي (1480)، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث.

المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day