1. المقالات
  2. كتاب الصلاة
  3. بَابُ صَلَاةُ اَلْجُمُعَةِ

بَابُ صَلَاةُ اَلْجُمُعَةِ

تحت قسم : كتاب الصلاة
2990 2012/06/16 2024/12/08

  بَابُ صَلَاةُ اَلْجُمُعَةِ

 

445- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, ( أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ([370]) .

 


446- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: ( كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ  ([371]) .

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ( كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ اَلْفَيْءَ )   ([372]) .

 

 

447 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .  ([373]) .

وَفِي رِوَايَةٍ: ( فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . )   ([374]) .

 

 

448- وَعَنْ جَابِرٍ ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ, فَانْفَتَلَ اَلنَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ([375]) .

 

 

449- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ )  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ .  ([376]) .

 

 

450- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا, فَمَنْ أَنْبَأَك َ  ([377]) أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا, فَقَدْ كَذَبَ )  أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ  ([378]) .

 

 

451- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ, احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ, وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ, وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْي ُ  ([379]) مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )   ([380]) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ: ( يَحْمَدُ اَللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ, وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ) 

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ( مَنْ يَهْدِه ِ  ([381]) اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ )   ([382]) .

 

وَلِلنَّسَائِيِّ: ( وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي اَلنَّارِ )   ([383]) .

 

 

452 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  ([384]) .

 

 

453- وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ", إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى اَلْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ اَلنَّاسَ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

([385]) .

 

 

454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ .  ([386]) وَهُوَ يُفَسِّرُ.

 

 

455 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مَرْفُوعًا: ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ )   ([387]) .

 

 

456 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ( دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ . فَقَالَ: "صَلَّيْتَ?" قَالَ: لَا. قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .  ([388]) .

 

 

457 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ, وَالْمُنَافِقِينَ )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([389]) .

 

 

458- وَلَهُ: عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: ( كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى", وَ: "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ" )   ([390]) .

 

 

459- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: ( صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْعِيدَ, ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ, فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة َ  ([391]) .

 

 

460 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([392]) .

 

 

461- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: ( إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تُكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([393]) .

 

 

462- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنِ اغْتَسَلَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, ثُمَّ أَنْصَتَ, حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اَلْأُخْرَى, وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([394]) .

 

 

463- وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ( فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, يَسْأَلُ اَللَّهَ u شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([395]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ )   ([396]) .

 

 

464- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ اَلْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى اَلصَّلَاةُ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ .  ([397]) .

 

465- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه ْ  ([398]) .

 

466- وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ِ  : ([399]) ( أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ )  ِ.

 

وَقَدْ اِخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي "شَرْحِ اَلْبُخَارِيِّ "  ([400]) .

 

 

467 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ  ([401]) .

 

468- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ )  رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّن ٍ  ([402]) .

 

 

469- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي اَلْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ, وَيُذَكِّرُ اَلنَّاسَ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ  ([403]) .

 

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ  ([404]) .

 

 

470- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَاِمْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ اَلنَّبِيِّ > ([405])  ([406]) .

وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى  ([407]) .

471- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ )  رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ  ([408]) .

 

 

472- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ]إِذَا [  ([409]) اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا )  رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .  ([410]) .

 

473- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَة َ  ([411]) .

 

 

474- وَعَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: ( شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ  ([412])

 

---------------------------

 

[370] - صحيح. رواه مسلم (865). ومعنى ودعهم: تركهم.

[371] - صحيح. رواه البخاري (4168)، ومسلم (860).

[372] - صحيح. رواه مسلم (860) (31).

[373] - صحيح. رواه البخاري (939)، ومسلم (859). "تنبيه": لا فائدة من قول الحافظ "واللفظ لمسلم" إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.

[374] - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (859).

[375] - صحيح. رواه مسلم (863). "تنبيه": الحديث أيضا عند البخاري (936)، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف.

[376] - صحيح. رواه النسائي (1/274-275)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (2/12/12).

[377] - كذا بالأصلين، وفي مسلم: "نبأك".

[378] - صحيح. رواه مسلم (862) (35) وتمامه: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة.

[379] - وضبطت في "أ"، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في "الصحيح".

[380] - وقول النووي -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ- بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" هو من العام المخصوص، لا دليل عليه، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

[381] - في الأصلين: "يهدي" وهو خطأ لا شك، وصوابه "يهد" بحذف الياء، وما أثبته من "الصحيح".

[382] - صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم (867).

[383] - النسائي (3/189) بإسناد صحيح.

[384] - صحيح. رواه مسلم (869)، وهو بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي: أطلت - فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: "فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرا". "ومئنة": علامة ودليل، والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ كان الأمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع الله.

[385] - صحيح. رواه مسلم (873) (52) وانظر رقم (469).

[386] - ضعيف. رواه أحمد (1/230/ رقم 2033)، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.

[387] - صحيح. رواه البخاري (935)، ومسلم (851). ومعنى: "لغوت": قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام.

[388] - صحيح. رواه البخاري (931)، ومسلم (875) (55).

[389] - صحيح. رواه مسلم (879).

[390] - صحيح. رواه مسلم (878).

[391] - صحيح لغيره. رواه أبو داود (1070)، والنسائي (3/194)، وابن ماجه (1310)، وأحمد (4/372)، وابن خزيمة (1464)، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم. قلت: وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". ولكن الحديث صحيح لغيره بما له من شواهد أخرى. "تنبيه": قول الحافظ: "وصححه ابن خزيمة" إنما هو وهم منه رحمه الله؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: "إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح".

[392] - صحيح. رواه مسلم (881).

[393] - صحيح. رواه مسلم (883) وعنده: "توصل".

[394] - صحيح. رواه مسلم (857) (27).

[395] - صحيح. رواه البخاري (935)، ومسلم (852).

[396] - مسلم (852) (15).

[397] - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (853)، وانظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (رقم 10 بتحقيقي).

[398] - حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه (1139) عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة". قلت: وهو حديث صحيح.

[399] - حديث جابر. رواه أبو داود (1048)، والنسائي (3/99-100) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. "تنبيه": قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.

[400] - انظر. "فتح الباري" (2/416) وما بعدها.

[401] - موضوع. رواه الدارقطني (2/3-4/1) وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه ابن حبان في "المجروحين" (2/138): "يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيفحش، لا يحل الاحتجاج به بحال". كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح.

[402] - موضوع. رواه البزار (1/307-308) حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: "لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد". قلت: وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في "الميزان"، وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في "التقريب". وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في "التقريب"، وخبيب بن سليمان مجهول كما في "التقريب"، وسليمان بن سمرة مقبول كما في "التقريب"!! وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: "بإسناد لين" هو قول لين!.

[403] - حسن. رواه أبو داود (1101) ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس.

[404] - حسن. رواه مسلم (866) ولفظه: عن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس حديث أم هشام بنت حارثة المتقدم برقم (453) كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك من علق على "البلوغ".

[405] - صحيح. رواه أبو داود (1067) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "الأصل".

[406] - صحيح. رواه أبو داود (1067) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "الأصل".

[407] - المستدرك (188)، وذكر أبي موسى في الإسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كما في التعليق السابق.

[408] - صحيح. رواه الطبراني في "الأوسط" (822) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يصح بها.

[409] - سقط من"أ".

[410] - صحيح. رواه الترمذي (509) وهو وإن كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إلا أنه كما قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب". قلت: وما ذلك إلا من أجل كثرة الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في "صحيح البخاري"، وفي رسالتي "سنن مهجورة" بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار.

[411] - لم أجده في المطبوع، والله أعلم.

[412] - حسن. رواه أبو داود (1096) ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير -فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: "أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا".  

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day