1. المقالات
  2. كتاب الجنائز
  3. كتاب الجنائز _ الجزء الثاني

كتاب الجنائز _ الجزء الثاني

تحت قسم : كتاب الجنائز
2138 2012/08/22 2024/11/15

 

544- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاَللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?….. )  اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ  ([15]) .

545- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ.فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([16]) .

وَفِي رِوَايَةٍ: ( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا )   ([17]) .

وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: ( فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا )   ([18]) .

546- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([19]) .

547- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءٍ اِبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاه ُ]إِيَّاهُ] )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([20]) .

 

548- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ  ([21]) .

549- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([22]) .

550- وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ?", فَيُقَدِّمُهُ فِي اَللَّحْدِ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([23]) .

551- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: ( سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُغَالُوا فِي اَلْكَفَنِ, فَإِنَّهُ يُسْلُبُ سَرِيعًا" )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  ([24]) .

552- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: ( لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ )  اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ  ([25]) .

553- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ  ([26]) .

554- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي اَلزِّنَا- قَالَ: ( ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([27]) .

555- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أُتِيَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([28]) .

556- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ اَلْمَسْجِدَ- قَالَ: ( فَسَأَلَ عَنْهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  ] فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا]  ([29]) فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا", فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([30]) .

 

وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: ( إِنَّ هَذِهِ اَلْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اَللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ ) 

557- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ اَلنَّعْيِ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ  ([31]) .

558- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([32]) .

559- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([33]) .

560- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: ( صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([34]) .

561- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([35]) .

562- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ( كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ  ([36]) .

563- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ( أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ )  رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ  ([37])

 

--------------------------

 

[15] - حسن. رواه أحمد (6/267)، وأبو داود (3141)، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.

[16] - صحيح. رواه البخاري (1253)، ومسلم (939) (36).

[17] - صحيح. رواه البخاري (167)، ومسلم (939) (42 و 43).

[18] - صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم (1263).

[19] - صحيح. رواه البخاري (1264)، ومسلم (841). سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري: بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها. الكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن .

[20] - صحيح. رواه البخاري (1269)، ومسلم (2400). هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في "سبل السلام" وغيره "كالفتح". "تنبيه": أخذ بعضهم كالإسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!! وأقول: كلا. فهذا يجوز فقط -أي: التبرك- بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أهل الخير والصلاح، ودليلنا على هذا، هو ذلك الأصل الأصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، ألا وهو: "على فهم السلف الصالح" وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية. وهذا المثال من الأمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج الإنسان إلى الابتداع من أوسع أبوابه، والعياذ بالله، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيحين" وغيرهما. ولكن هل نجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل منصف سيقول: لا لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن لا نتعدى فهمهم، وإلا وقعنا في مثل ما يقع فيه كثير من الناس في البدع والضلالة بسبب طرحهم لهذا القيد "على فهم السلف الصالح" وإلا فكثير من هؤلاء -إن لم يكن كلهم- مع ضلالهم يقولون بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة. وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا الأصل له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! لا يعرف إلا الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول. وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي "السلفيون المفترى عليهم" والحمد لله أولا وآخرا.

[21] - صحيح. رواه أحمد (3426)، وأبو داود (4061)، والترمذي (994)، وابن ماجه (3566). وقال الترمذي: "حسن صحيح".

[22] - صحيح. رواه مسلم (943)، وأوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث. وانظر رقم (593) الآتي.

[23] - صحيح. رواه البخاري (1343).

[24] - ضعيف. رواه أبو داود (3154).

[25] - صحيح. رواه أحمد (6/228)، وابن ماجه (1465)، وفي"أ" : "لغسلتك".

[26] - حسن. رواه الدارقطني (2/79/12).

[27] - صحيح. رواه مسلم (1695).

[28] - حسن. رواه مسلم (978). مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض.

[29] - هذه الزيادة غير موجودة بالأصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في "الشرح"، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها.

[30] - صحيح. رواه البخاري (458)، ومسلم (956).

[31] - حسن. رواه أحمد (5/385 و 406)، والترمذي (986)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وما في هذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثلا، فليس المراد بالنهي كل نعي.

[32] - صحيح. رواه البخاري (1245)، ومسلم (951) (62).

[33] - حسن. رواه مسلم (948).

[34] - صحيح. رواه البخاري (3/201/فتح)، ومسلم (964).

[35] - صحيح. رواه مسلم (973).

[36] - صحيح. رواه مسلم (957)، وأبو داود (3197)، والنسائي (4/72)، والترمذي (1023)، وابن ماجه (1505).

[37] - صحيح. رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/126).  

 

 

المقال السابق المقال التالى
موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day