1. المقالات
  2. كتاب الزكاة
  3. كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

الكاتب : الأمام - ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب الزكاة
2353 2012/09/08 2024/04/19

كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

 

599- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ... )  فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي  ([1]) فُقَرَائِهِمْ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ  ([2]) .

600- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَه ُ  ([3]) ( هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ  ([4]) فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ  ([5]) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَ ى  ([6]) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍ  ([7]) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍ  ([8]) أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل ِ  ([9]) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ  ([10]) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا  ([11]) .

وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍ  ([12]) شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ  ([13]) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة ٍ  ([14]) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُخْرَجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَة ٌ  ([15]) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَّدِّقُ، وَفِي اَلرِّقَة ِ  ([16]) رُبُعُ اَلْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُن ْ  ([17]) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ  ([18]) .

601- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ  ([19]) .

602- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ )  رَوَاهُ أَحْمَد ُ  ([20]) .

603- وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ )   ([21]) .

604- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ  ([22]) .

 

وَلِمُسْلِمٍ: ( لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ )   ([23]) .

605- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ  ([24]) .

 

606- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ  ([25]) .

607- وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: ( مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ )  وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ  ([26]) .

608- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: ( لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا  ([27]) .

609- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ )  رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ  ([28]) .

610- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ  ([29]) .

 

611- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([30]) .

612- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ اَلْعَبَّاسَ رضي الله عنه ( سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ )  رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ  ([31]) .

613- وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ] رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([32]) .

614- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ )   ([33]) .

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([34]) .

 

615- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ  ([35]) .

وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ ي  ([36]) أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ )   ([37]) .

616- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: ( لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ )  رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ  ([38]) .

617- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: ( فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم )  وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ  ([39]) .

618- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ  ([40]) .

 

619- وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ  ([41]) .

620- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; ( أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. )  رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ  ([42]) .

621- وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ  ([43]) .

 

622- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; ( أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا  ([44]) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? ] فَـ [ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .  ([45]) .

623- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ  ([46]) .

624- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([47]) .

 

625- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". )  أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ  ([48]) .

626- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ  ([49])

 

 

-------------------------------

 

 


[1] - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.

[2] - صحيح. رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

[3] - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: "هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم".

[4] - في البخاري زيادة: "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط".

[5] - في البخاري "من الغنم"، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.

[6] - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية.

[7] - هذه الجملة ليست في البخاري.

[8] - من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.

[9] - هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.

[10] - هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

[11] - أي: صاحبها.

[12] - هذه اللفظة ليست في البخاري.

[13] - هذه اللفظة ليست في البخاري.

[14] - هذه اللفظة ليست في البخاري.

[15] - التي سقطت أسنانها.

[16] - هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

[17] - في الأصلين: "يكن".

[18] - صحيح. رواه البخاري ( 1454 ) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم ( 1448 )، لتقف على أطراف الحديث.

[19] - صحيح. رواه أبو داود ( 1576 )، والترمذي ( 623 )، والنسائي ( 5 / 25 - 26 )، وابن ماجه ( 1803 )، وأحمد ( 5 / 230 )، وصححه ابن حبان ( 7 / 195 )، والحاكم ( 1 / 398 ). وقال الترمذي: " هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح". قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و "التبيع": هو ذو الحول. و "المسن": هو ذو الحولين. و "معافر": على وزن "مساجد" حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.

[20] - حسن. رواه أحمد ( 6730 ).

[21] - حسن. رواه أبو داود ( 1591 )، وأوله: "لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ...... ".

[22] - صحيح. رواه البخاري ( 1464 )، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" ( 1463 ). "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ( 982 ) دون البخاري.

[23] - صحيح. وهو عند مسلم ( 982 ) ) 10 ).

[24] - حسن. رواه أبو داود ( 1575 )، والنسائي ( 5 / 15 - 17 و 25 )، وأحمد ( 5 / 2 و4 )، وصححه الحاكم ( 1 / 398 ). قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" ( 1 / 194 ): "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في "الثقات" وهو ممن استخير الله عز وجل فيه". وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في: "التاريخ" ( 9 / 80 - 81 ): "قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: "إنا آخذوها...." فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين.... وحديثه قريب من الصحة ".

[25] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.

[26] - رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 ) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.

[27] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، والدارقطني ( 2 / 103 ) بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.

[28] - ضعيف. رواه الترمذي ( 641 )، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 - 110 ).

[29] - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.

[30] - صحيح. رواه البخاري ( 1497 )، ومسلم ( 1078 )، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على آل أبي أوفى". والمراد بقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى". هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في "المشكل": "العرب تجعل آل الرجل نفسه" ثم احتج بهذا الحديث.

[31] - حسن. رواه الترمذي ( 678 )، والحاكم ( 3 / 332 )، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. "تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود ( 1624 )، وابن ماجه ( 1795 )، وأحمد ( 1 / 104 )، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.

[32] - . صحيح. رواه مسلم ( 980 ).

[33] - صحيح. رواه مسلم ( 979 ) ( 4 ). وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

[34] - البخاري ( 1447 )، ومسلم ( 979 ) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".

[35] - صحيح. رواه البخاري ( 1483 ). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

[36] - تحرف في "أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.

[37] - صحيح. رواه أبو داود ( 1596 ).

[38] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".

[39] - ضعيف جدا. رواه الدارقطني ( 2 / 97 / 9 ) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 165 ).

[40] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1605 )، والنسائي ( 5 / 42 )، والترمذي ( 643 )، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 )، وابن حبان ( 798 موارد )، والحاكم ( 1 / 402 ) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.

[41] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1603 )، ( 1604 )، والنسائي ( 5 / 109 )، والترمذي ( 644 )، وابن ماجه ( 1819 ) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.

[42] - حسن. رواه أبو داود ( 1563 )، والنسائي ( 5 / 38 )، والترمذي ( 637 )، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في "الدراية"، وفي "الأصل" زيادة تفصيل.

[43] - صحيح. رواه الحاكم ( 1 / 389 - 390 ) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 ) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.

[44] - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.

[45] - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود ( 1564 )، والدارقطني ( 2 / 105 / 1 )، والحاكم ( 1 / 390 )، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".

[46] - ضعيف. رواه أبو داود ( 1562 ) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 179 ): "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".

[47] - صحيح. رواه البخاري ( 1499 )، ومسلم ( 1710 )، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 ): "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".

[48] - حسن. رواه الشافعي ( 1 / 248 - 249 / 673 )، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح الأحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في "التلخيص" وبيان ذلك "بالأصل".

[49] - ضعيف. رواه أبو داود ( 3061 ) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. 

 

المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day