البحث
أَحَادِيثُ فِي اَلطَّلَاقِ
أَحَادِيثُ فِي اَلطَّلَاقِ
1069 - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ ([1]) .
1070 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([2]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ([3]) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : ( وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً ) ([4]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : ( أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ ) ([5]) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : ( فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ) ([6]) .
1071 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([7]) .
1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : ( أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ ([8]) .
-------------------------------
[1] - ضعيف . رواه أبو داود ( 2177 و 2178 ) ، وابن ماجه ( 2018 ) ، والحاكم ( 2 / 169 ) موصولاً ومرسلاً . وانظر " العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 ).
[2] - صحيح . رواه البخاري (5251) ، ومسلم ( 1471) (1).
[3] - صحيح . وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).
[4] - صحيح . وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال : حُسِبَتْ علي بتطليقة.
[5] - صحيح . وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه : " . . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك.
[6] - صحيح . وهي عند مسلم برقم ( 1471) (14) . إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 ) من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يُخْشَى إلا من تدليسه ، وهو مُنْتَفٍ هنا.
[7] - صحيح . رواه مسلم ( 1472 ).
[8] - ضعيف . رواه النسائي ( 6 / 142 - 143) ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه.