البحث
بَابُ حَدِّ اَلسَّرِقَةِ
بَابُ حَدِّ اَلسَّرِقَةِ
1228- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ ([31]) . وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " ([32])
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ "اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" ([33])
1229- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ([34])
1230- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. ([35])
1231- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ ؟ " . ([36]) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا ([37]) النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ ([38]) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . . . ) الْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . ([39]) وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا . ([40])
1232- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وِلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، ([41]) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ . ([42])
1233- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : : ([43]) ( لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ) رَوَاهُ اَلْمَذْكُورُونَ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ ([44]) .
1234- وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ( أُتِِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ". قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ([45]) .
1235- وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: ( اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ ) . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ ([46]) .
1236- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ ([47]) .
1237- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ([48])
1238- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: ( هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ? ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ ([49]) . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ ([50]) .
1239- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ( "اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَه ُ ([51]) .
1240- وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ ([52]) . وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
----------------------
[32] - البخاري (6789).
[33] - المسند (6.
[34] - . 1229-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه.
[35] - . 1230- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا.
[36] - . 1231 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.
[37] - . ثم قام فاختطب، فقال: "أيها.
[38] - الناس! إنما هلك.
[39] - الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد…." الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
[40] - . وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
[41] - . 146 1232- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.
[42] - . وصححه الترمذي، وابن حبان.
[43] - كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".
[44] - صحيح. رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141)، وأبو داود (4388)، والنسائي (8.
[45] - . 147 1234- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به، فقال: "استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.
[46] - . 1235- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه". وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.
[47] - . 1236- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.
[48] - . 148 1237- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
[49] - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".
[50] - صحيح. رواه أحمد (6 /466) وأبو داود (4394)، والنسائي (8 /69)، وابن ماجه (2595)، وابن الجارود (828)، والحاكم (4 /380) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. "تنبيه" عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ لم يروه الترمذي.
[51] - ضعيف. رواه أبو داود (4410)، والنسائي (8/90 -91) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".
[52] - رواه النسائي (8.