البحث
بَابُ اَلشَّهَادَاتِ
بَابُ اَلشَّهَادَاتِ
1399 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَلشُّهَدَاءِ? اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([22]) .
1400 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ" ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([23]) .
1401 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ . ([24]) .
1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه ْ ([25]) .
1403 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رضي الله عنه ( أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسً ا ([26]) كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ اَلْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم ْ ([27]) اَلْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ([28]) .
1404 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه ( عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ اَلزُّورِ فِ ي ([29]) أَكْبَرِ اَلْكَبَائِرِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ ([30]) .
1405 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى اَلشَّمْسَ ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ" ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فَأَخْطَأ َ ([31]) .
1406 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [ هُ ] جَيِّد ٌ ([32]) .
1407 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ ([33]) .
--------------------------
[22] - صحيح. رواه مسلم ( 1719 ).
[23] - صحيح. رواه البخاري ( 2651 )، ومسلم ( 2535 ).
[24] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
[25] - صحيح. رواه أبو داود ( 3602 )، وابن ماجه ( 2367 ).
[26] - ووقع في "أ" : "ناسا" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".
[27] - ووقع في "أ" : "نؤاخذكم" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح" .
[28] - صحيح. رواه البخاري ( 2641 )، وزاد: "فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة" .
[29] - ووقع في "أ" : "من" .
[30] - صحيح. رواه البخاري ( 2654 )، ومسلم ( 87 ) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ( ثلاثاً ) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور ( أو قول الزور )" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
[31] - الكامل لابن عدى ( 6 / 2213 ) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم ( 1389 ).
[32] - صحيح. رواه مسلم ( 1712 )، وأبو داود ( 3608 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 490 ) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في "الأصل" .
[33] - صحيح. رواه أبو داود ( 3610 و 3611 )، والترمذي ( 1343 )، وأيضا رواه ابن ماجه ( 2368 )، وصححه ابن الجارود ( 1007 ) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.