1. المقالات
  2. كتاب الجامع
  3. كِتَابُ اَلْعِتْقِ

كِتَابُ اَلْعِتْقِ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب الجامع
1740 2014/01/21 2024/04/20

كِتَابُ اَلْعِتْقِ

 

1418 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ  ([1]) اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .  ([2]) .

1419 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: ( "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" )   ([3]) .

1420 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: ( "وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ )   ([4]) .

1421 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه ( قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" . قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا  ([5]) ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" .  ([6]) .

 

1422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([7]) .

1423 - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" )   ([8]) . وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ  ([9]) .

1424 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([10]) .

1425 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ  ([11]) . وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ  ([12]) .

 

1426 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([13]) .

1427 - وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه ( قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِم ُ  ([14]) .

1428 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ  ([15]) .

1429 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" )  رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ  ([16]) وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ  ([17])

------------------------

[1] - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه" .

[2] - صحيح. رواه البخاري ( 2517 )، ومسلم ( 1509 ) ( 24 ) وفيه قصة.

[3] - صحيح. رواه الترمذي ( 1547 ) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح" . ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.

[4] - صحيح. رواه أبو داود ( 3967 )، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.

[5] - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" .

[6] - صحيح. رواه البخاري ( 2518 )، ومسلم ( 84 ). واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.

[7] - صحيح. رواه البخاري ( 2522 )، ومسلم ( 1501 ). و" شركا" : نصيبا.

[8] - صحيح. رواه البخاري ( 2527 )، ومسلم ( 1503 ) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا. ..." .

[9] - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 ) وما بعدها.

[10] - صحيح. رواه مسلم ( 1510 ) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا" .

[11] - صحيح. رواه أحمد ( 5 / 15 و 20 )، وأبو داود ( 3949 )، والترمذي ( 1365 )، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ، وابن ماجه ( 2524 ) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه ( 2525 )، وابن الجارود ( 972 ).

[12] - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية ( 3 / 279 ): "الحديث صحيح. .. ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه" .

[13] - صحيح. رواه مسلم ( 1668 ).

[14] - حسن. رواه أحمد ( 5 / 221 )، وأبو داود ( 3932 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 190 - 191 )، والحاكم ( 2 / 213 - 214 ) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت" .

[15] - تقدم برقم ( 790 ).

[16] - تقدم تخريجه رقم ( 956 ).

[17] - تقدم برقم ( 796 ). 

 

 

المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day