البحث
فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين
فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو عليه المشركون
في البخاري أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهب وأخذه العدو فظهر عليه المسلمون عليه في زمن رسول الله وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده خالد في زمن أبي بكر رضي الله عنه .. وفي سنن أبي داود أن رسول الله هو الذي رد عليه الغلام وفي المدونة والواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول إن وجدته لم يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته وصح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره وقيل أين تنزل غدا من دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وذلك أن الرسول لما إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي بمكة فحازها كلها وحوى عليها ثم أسلم في يده وقضى رسول الله أن من أسلم على شيء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب يرثه علي لتقدم إسلامه على موت ولم يكن لرسول الله ميراث من عبد المطلب فإن أباه عبدالله مات وأبوه عبد حي ثم مات عبد المطلب فورثه أولاده وهم أعمام النبي ومات أكثر أولاده ولم فحاز أبو طالب رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف الدين ثم النبي فاستولى عقيل على داره فلذلك قال رسول الله وهل ترك لنا عقيل منزلا وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على من نفس أو مال ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم بل من أسلم على فهو له هذا حكمه وقضاؤه