البحث
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي :
أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي :
1. يُسَنُّ اتخاذ السترة .
والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ..."
رواه البخاري برقم (509) , رواه مسلم برقم (505).
والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ بالسرير , والجدار , والجذع , والخشبة , والحربة , والعَنَزَة , والراحلة, وغير ذلك .
والسترة مشروعة في العمران والفضاء , في الحضر والسَّفَر , سواءً خشي ماراً أولم يخشَ ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء ؛
, كما في حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه -.
ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستتر في حضره وسفره
رواه البخاري برقم (501) , رواه مسلم برقم (503) .
2. ويُسنُّ الدنو من السترة.
وإذا دنى من السترة , فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة .
لحديث سهل بن سعد السَّاعدي - رضي الله عنه - قال:
" كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ "
رواه البخاري برقم (496) , رواه مسلم برقم (508)
, والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجاء عند أحمد , وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع - رواه أحمد برقم (6231) , وأبو داود برقم (2024), وصححه الألباني (صحيح ابي داود 6/263) وأصله في البخاري برقم (506), وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك .
3. يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي.
لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"
رواه مسلم برقم (505) .
وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة , أو كلب أسود , أو حمار فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- رواه مسلم برقم (510), بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة, واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
4. يُسَنّ التسوك عند كل صلاة .
وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك .
ويدلّ عليه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ "
رواه البخاري برقم (887) .