1. المقالات
  2. كتاب البيوع
  3. بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب البيوع
2189 2012/12/31 2024/11/15

 

  بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

 

876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([139]) .

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: ( فَلْيَحْتَلْ )   ([140]) .

 


877 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ  ([141]) .

 


878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([142]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ( فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً )   ([143]) .

 


879 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ )  رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  ([144])

 

-------------------------

 

 

[139] - صحيح. رواه البخاري ( 2287 )، ومسلم ( 1564 ).

[140] - المسند ( 2 / 463 ).

[141] - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 330 )، وأبو داود ( 3343 )، والنسائي ( 4 / 65 - 66 )، وابن حبان ( 3064 )، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك " بالأصل ".

[142] - صحيح. رواه البخاري ( 2398 )، ومسلم ( 1619 )، وزادا: " ومن ترك مالاً فهو لورثته ".

[143] - البخاري برقم ( 6731 ).

[144] - منكر. رواه البيهقي ( 6 / 77 ) وقال: " إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".  

 

المقال السابق المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day