البحث
بَابُ اَلْوَقْفِ
بَابُ اَلْوَقْفِ
925 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([202]) .
926 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ ([203]) . قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً ) ([204]) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالً ا ([205]) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . ([206]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) ([207]) .
927 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ . . ) اَلْحَدِيثَ , وَفِيهِ :
( وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([208]) .
-------------------------
[202] - صحيح . رواه مسلم ( 1631 ). " تنبيه " : وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ : " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة ، وهو في " الأصلين " على الصواب.
[203] - زاد مسلم : " فما تأمرني به " وللبخاري : " فما تأمر به ".
[204] - في رواية للبخاري ( 2764 ) : " أو يوكل صديقه ".
[205] - الذي في مسلم : " غير متمول فيه " ، وهي للبخاري أيضا ( 2772 ) . ولهما في رواية : " غير متأثل مالاً ".
[206] - صحيح . رواه البخاري ( 2737 ) ، ومسلم (1632) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ : " واللفظ لمسلم " . والله أعلم.
[207] - البخاري برقم (2764).
[208] - تقدم برقم (885).