1. المقالات
  2. كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
  3. أَحَادِيثٌ فِي اَلْجِنَايَاتِ

أَحَادِيثٌ فِي اَلْجِنَايَاتِ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
2026 2013/08/18 2024/03/29

أَحَادِيثٌ فِي اَلْجِنَايَاتِ

 

1158- عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([1]) .

1159- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ . )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ  ([2]) .

1160- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي اَلدِّمَاءِ . )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([3]) .

1161- وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ, وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ, وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ  ([4]) .

 

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: ( وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ )  . وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ  ([5]) .

1162- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ  ([6]) .

1163 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ( قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَلْوَحْيِ غَيْرَ اَلْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَاَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَبَرَأَ اَلنِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اَللَّهُ رَجُلًا فِي اَلْقُرْآنِ, وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ? قَالَ: "اَلْعَقْلُ, وَفِكَاكُ اَلْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ )  . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([7])

1164- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: ( اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ )  . وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ  ([8]) .

 

1165- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ, فَأَقَرَّ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.  ([9]) .

1166- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه ( أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ  ([10]) .

1167- وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ". ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ". ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ" )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ  ([11]) .

1168- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ, فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا, فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ, وَقَضَى بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ, وَلَا أَكَلَ, وَلَا نَطَقَ, وَلَا اِسْتَهَلَّ, فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ. )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([12]) .

 

1169- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.  ([13])

1170- وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ بِنْتَ اَلنَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا اَلْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا اَلْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إِلَّا اَلْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ اَلرُّبَيِّعِ? لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ: اَلْقِصَاصُ". فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لَأَبَرَّهُ". )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  ([14]) .

1171- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ  ([15]) .

 

1172- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ  ([16]) .

1173- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ )  . أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ  ([17]) .

 

1174- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ )  . أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([18])

1175- وَعَنْ أَبِي  ([19]) شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ. أَوْ يَقْتُلُوا )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ  ([20]) .

1176- وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ  ([21])

------------------

[1] - صحيح. رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).

[2] - صحيح. رواه أبو داود (4353)، والنسائي (7/91)، والحاكم (4 /367).

[3] - صحيح. رواه البخاري (6533)، ومسلم (1678) واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ: "يوم القيامة".

[4] - ضعيف. رواه أحمد (50 و 11 و 12 و 18 و 19 )، وأبو داود (4515)، والنسائي (81)، والترمذي (1414)، وابن ماجه (2663) من طريق الحسن، عن سمُرة، به. وليس الأمر هنا إثباتَ أسَمِعَ الحسن من سمُرة أم لا؟ فهو لا شك قد ثبت سماعه منه، ولكنه رحمه الله كان يدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو ما لا يوجد هنا. "فائدة": في رواية الإمام أحمد (50) بالإسناد الصحيح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة.

[5] - ضعيف أيضا. وهذه الرواية عند أبي داود (4516)، والنسائي (80 - 21)، والحاكم (4 /367 - 368) وعلته كعلة سابقة.

[6] - صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (12 و 49)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وابن الجارود (788)، والبيهقي (8 /38).

[7] - صحيح. رواه البخاري (111)، وانظر أطرافه.

[8] - صحيح. رواه أحمد (122)، وأبو داود (4530)، والنسائي (89 - 20) وزادوا جميعا: "ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

[9] - صحيح. رواه البخاري (2413)، ومسلم (1672) (17).

[10] - صحيح. رواه أحمد (4 /438)، وأبو داود (4590)، والنسائي (85 - 26). "تنبيه": عزو الحافظ الحديثَ للثلاثة وَهْمٌ منه رحمه الله تعالى، إذ لم يروه الترمذي، ولا نسبه له المزي في "التحفة" ولا النابلسي في "الذخائر".

[11] - حسن. رواه أحمد (217)، والدارقطني (3 /88)، وإعلاله بالإرسال لا يضره إذ له شواهد يصح بها. وقال الصنعاني: "في معناه أحاديث تزيده قوة". وقال ابن التركماني (8 /67): "روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا".

[12] - صحيح. رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681) (36) واللفظ لمسلم.

[13] - صحيح. رواه أبو داود (4572)، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجـة (2641)، وابن حبان (5989)، والحاكم (3 /575) بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".

[14] - صحيح. رواه البخاري (2703)، ومسلم (1675).

[15] - حسن. رواه أبو داود (4540)، والنسائي (8 /39 - 40 و 40)، وابن ماجه (3635)، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به. وتمامه: "والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.

[16] - صحيح. وهو مخرج في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع ص ( 8 منسوختي ).

[17] - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (1001 / رقم 18514) عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به. وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: "ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!". وأما الموصول: فرواه الدارقطني (334 - 13565) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به.وقال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث". قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف. وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (1163) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر".

[18] - صحيح. رواه البخاري (6896) وليس عنده لفظ: "به".

[19] - تحرف في "أ" إلى: "ابن".

[20] - صحيح. رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406) بسند صحيح. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". "تنبيه" قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ رحمه الله، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (925) الحديث للنسائي.

[21] - رواه البخاري (6880)، ومسلم (1355) عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى، وإما أن يقاد" لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "إما أن يفدى، وإما أن يقتل". 

 

 

المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day