البحث
أحاديث منسوخة في اللباس والأشربة
قبل أن نذكر بعض الأحاديث المنسوخة في اللباس والأشربة والأحاديث الناسخة لها، يجدر بنا أن نشير إلى طرق معرفة الناسخ من المنسوخ، حيث تنحصر في ثلاثة أمور:
1- التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة).
2- النص على ذلك من أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" أخرجه أصحاب السنن، وقال الزهري: "كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ للأول".
وعن المِسْور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيةً، ولم يعط مخرمةَ شيئا، فقال مخرمة: يابني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال: ادخل وادعه لي، فدعوته له وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب.." رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والأقبية جمع قَباء بفتح القاف وهو نوع من الثياب ضيق من لباس العجم.
في الحديثين دلالة على أن لبس الحرير والذهب كانا مباحين للنساء والرجال في أول الأمر.
الناسخ: عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) رواه البخاري.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
كان من عادة الجاهلية وضع النبيذ في أوعية لتتحول خمرا؛ لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرا، وربما شربه ولم يعلم باستحالته مسكرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بها، والأوعية كانت تتخذ من: (الدبّاء: القرع اليابس)، أو من: (النقير: أصل النخلة يُنقر ويُتخذ منه ظرفٌ)، أو من: (الحنتم: الجرّة الخضراء)، أو من: (المزفّت والمقيّر: الإناء المطلي بالقار).
المنسوخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: (لا تشربوا في نقيرٍ، ولا مقيّرٍ، ولا دبّاء، ولا حنتم) رواه مسلم.
الناسخ: عن بُريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (..كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم.
وفي هذا الحديث دلالة على جواز الانتباذ في كل الأوعية ومنها: الحنتم والنقير والدباء والمزفّت، شريطة أن لا يكون قد بلغ التخمر والإسكار، وهو ناسخ للحديث الأول لأنه متأخر عنه.