البحث
حُكم وَصِيَّة المُسْلِم فِيمَا لَهُ وَعَلَّيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
الموت يأتي بغتة لا يدري الإنسان متى ينزل به، فإذا لو يوص في ماله بما يحفظه على ورثته فقد ضيع حقهم وفرط في واجبه نحوهم، وأساء إلى نفسه بتحمل هذا الوزر، وهو راع في بيته، وكل راع مسئول عن رعيته.
فلابد أن يوصي أهله في المال الذي يريد أن يوصي فيه من أجل حفظه على نفسه وعلى أولاده وسائر ورثته فيقول: لي عند فلان كذا وكذا، وفي المكان الفلاني كذا وكذا، وعليَّ لفلان كذا وكذا؛ حتى يتمكن ورثته من إحصاء ما عليهم من التركة والقيام بواجبهم فيها على النحو المشروع.
وهذه الوصية واجبة على الصحيح من أقوال الفقهاء، إذا كان المال كثيراً، وأوجبها بعض الفقهاء بالقليل والكثير أخذاً بظاهر هذا الحديث.