البحث
حُكْمِ اللُّقَطَةِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"
كان أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتقون الشبهات كلها: صغيرها وكبيرها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ وذلك استبراء لأعراضهم وصيانة لدينهم وحرماتهم عند الله.
فإذا شكل عليهم أمر ترددوا فيه بين الحل والحرمة واستفتوا فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيفتيهم كما علمه ربه عز وجل.
واللقطة: هي كل مال محترم معرض للضياع لا يعرف مالكه، سواء كان هذا المال نقوداً أم ثياباً أم طعاماً كثيراً يسأل عنه صاحبه إذا فقده، وسواء وجد في الطريق أم في المسجد أم في دار غير مسكونة أم في سيارة أم في قطار.
والتقاط اللقطة من الأمور التي تعتريها عدة أحكام :
فيجب التقاطها إن خاف عليها الضياع، ولا سيما إذا كانت مالاً محترماً ما لم يخش على نفسه من الطمع فيها، وإلا كره له التقاطها.
ويستحب التقاطها إن كان يبتغي ردها إلى صاحبها، فهو من باب التعاون الذي أمر الله به.
ويباح ترك اللقطة إن غلب على الظن أن يلقاها صاحبها بنفسه إذا سأل عنها أو ذكر مكانها أو غلب على ظنه أن يأخذها غيره فيردها على صاحبها.
تكلمت في هذه الوصية عن أحكام اللقطة بإيجاز، وأرى – تتمة للفائدة – أن أذكر حكم اللقيط، وهو الطفل الذي يضل الطريق فيجده من لا يعرف داره ولا نسبه، فأقول: يجب على كل مسلم وجد طفلاً ضالاً أن يلتقطه صيانة له من الضياع والهلكة، ويسلمه لأقرب مركز من مراكز الشرطة، أو يسأل عنه أهل المكان الذي التقطه منه، ويبلغ عنه أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ويحسن إليه ويعطف عليه حتى يجد له أهلاً.