البحث
تسنُّ كتابة الوصيَّة
فالوصيَّة سُنَّة لكل مسلم حال المرض , أو الصِّحة ؛
لقول رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إلاَّ وَوَصِيَّتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"
رواه البخاري برقم (2783) , رواه مسلم برقم (1626).
من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- , وذكر الليلتين في الحديث ليس تحديداً , وإنما المراد به ألَّا يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يموت ، وهذه سُنَّة عامَّة لكل الناس .
أمَّا الوصية فيما عليه من حقوق الله - تعالى - كزكاة , أو حج , أو كفَّارة , أو حقوق الآدميين كالدَّيْن , وأداء الأمانات , فهذه واجبة لا سُنَّة ؛ لأنه يتعلَّق بها أداء حقوق واجبة , لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد , [ ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ] .