البحث
حلق شعر المولود يوم السابع والتصدق بوزنه فضة
«عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى»([1]).
«عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنهقَالَ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ يَعْنِي أَهْلَ الصُّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ»([2]).
-----------------------------------------
([1]) سنن النسائي - كتاب العقيقة (0224)، سنن الترمذي - كتاب الأضاحي (2251)، سنن أبي داود - كتاب الضحايا (7382).
([2]) مسند الإمام أحمد (24662).
لا يفهم من الحديث النهي عن العقيقة للمولود فقد أجاب العلماء عن نهيه لفاطمة بأجوبة منها ما قاله البيهقي : «كأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه فأمره بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق». السنن الكبرى (9/403)، وأجاب الحافظ ابن حجر في الفتح بأجوبة أخرى (الفتح 9/015).