البحث
المرأة المسلمة لها اسم واحد وشخصية واحدة
فممتلكات الزوجة وأجرها تبقى كاملةً تحت تصرفها لأن رعايتها وأولادها من ضمن مسؤوليات الزوج[71]. ومهما كانت الزوجة ثرية فإنها غير مجبرة على المشاركة في إعالة العائلة إلا إذا قامت هي بالتطوع واختارت ذلك. يرث الأزواج بعضهم البعض. إضافةً إلى ذلك تحتفظ الزوجة بشخصيتها القانونية المستقلة وباسم عائلتها[72]. وقد علق قاضي أمريكي ذات مرة على حقوق المرأة المسلمة قائلاً: "يمكن أن تتزوج الفتاة المسلمة عشرات المرات دون أن تتأثر شخصيتها الفردية بأزواجها السابقين فهي كالكوكب الشمسي لها اسم وشخصية قانونية خاصة بها"[73].
إذا ضاقت بها السبل ...
فقد شرع لها الإسلام " الخلع "
أما إذا قرر الشريكان إنهاء علاقتهم الزوجية، يعطي الإسلام الحق للزوج في الطلاق كما أنه على عكس اليهودية يعطي للمرأة حق إنهاء الزواج من خلال ما يعرف بالخلع[74]. وإذا طلق الرجل زوجته لا يحل له أن يأخذ مما أهداها إياه أي شيء والقرآن بكل صراحة حرم ذلك مهما كانت الهدية قيمة وثمينة: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً" (النساء: 20). لكن إذا اختارت المرأة أن تنهي زواجها يمكن لها أن تعيد هدايا الزواج لزوجها حيث تكون في هذه الحالة تعويضا للزوج الذي يريد الاحتفاظ بزوجته بينما اختارت هي أن تتركه. وقد أمر القرآن الرجل المسلم بعدم أخذ أي من هدايا زوجته إلا إذا اختارت هي حل الزواج: "وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (النساء: 229).
__________________________________________
[71] abdel-haleem abu shuqqa, tahreer al mar'aa fi asr al risala (kuwait: dar al qalam, 1990) pp. 109-112
[72] leila badawi, "islam", in jean holm and john bowker, ed., women in religion (london: pinter publishers, 1994) p. 102
[73] amir h. siddiqi, studies in islamic history (karachi: jamiyatul falah publications, 3rd edition, 1967) p. 138.
[74] sabiq, op. cit., pp. 318-329. see also muhammad al ghazali, qadaya al mar'aa bin al taqaleed al rakida wal wafida (cairo: dar al shorooq, 4th edition, 1992) pp. 178-180.