البحث
تابع الإحصار
تابع الإحصار
س:عرفنا بعضا من أحكام الاحصار في اللقاء السابق واليوم نود أن نقف على ما تبقى من أحكام تتعلق به وفي البداية نود أن نعرف أنواع الإحصار؟
يرجع ذلك إلى حدوث وقت الاحصار وهو على عدة أحوال
الحالة الأولى:الاحصار عن الوقوف بعرفة والطواف معا بالكيفية التي تناولناها فى اللقاء السابق
الحالة الثانية:الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف بمعنى ان يحال بينه وبين الوقوف بعرفة ولكن لا يحال بينه وبين طواف الإفاضة
وما الحكم في تلك الحالة؟
إن كان العلماء قد اختلفوا فى تلك المسألة على الآثار إلا أنهم اتفقوا على انه من احصر عن الوقوف وتمكن من الطواف فإنه عليه التحلل بعمرة أي يكمل سائر أعمال العمرة المتبقية
س:وماذا عن اختلاف العلماء فى الآثار المترتبة على ذلك؟
ذهب الحنفية إلى أنه تحلل حج وليس عليه شئ
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تحلل احصار ويلزمه دم
وذهب الحنابلة إلى القول بأنه يجب عليه نية فسخ الحج على أن يبدلها إلى عمرة ولا شئ عليه فى تلك الحالة
س:وما هي الحالة الثالثة من حالات الاحصار
الحالة الثالثة هي الاحصار عن طواف الركن وهو أيضا من المسائل التي اتسع فيها الخلاف بين العلماء وهو على النحو التالى
ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بعدم إحصاره فى تلك الصورة
وذهب الشافعية إلى القول بان المحرم إن منع من مكة ومكن من عرفة فانه يتحلل بعد ذلك ولا قضاء عليه بعد ذلك
وأما الحنابلة ففرقوا بين حالتين
الأولى:أن يحصر بعد الوقوف وقبل رمي الجمار ففي تلك الحالة له أن يتحلل من إحرامه
الثانية:أن يحصر بعد الرمي فليس له التحلل فى تلك الحالة
س:وهل إذا منع الدائن مدينه من الذهاب للحج بعد إحرامه هل يعد الشخص في تلك الحالة محصرا؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى عد تلك الصورة من أنواع الاحصار بينما وافقهم المالكية في تلك الصورة إن كان المدين حبس دائنه ظلما وقهرا.
س:وهل يحق للأب أو للأم أن يمنع ابنه الذي توافرت فيه شروط الحج من الذهاب للحج؟
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأنه تلأب أو للأم منع ابنهما من الخروج لحج النافلة أما الفريضة فلا يجوز لهما منعه من الخروج إليها وذلك لأن القاعدة الشرعية تقضي بان الواجب لا يترك إلا لأجل واجب
س:وما هي الأحكام التى تتعلق بالاحصار؟
أول ما يتعلق بتحقق الاحصار هو التحلل وهو الانفكاك عن محظورات الإحرام سواء بإنهاء مناسك الحج أو بوجود الاحصار
س:ومتى يتحلل المحصر؟
يتحلل المحصر بكون الاحصار لديه يقيني وليس ظني فان كان ظنيا فلا يجوز له التحلل ولان الأصل هو إتمام المناسك إلى نهايتها بطريق التيقن حتى يتحلل فكان الاحصار أيضا يقينيا حتى يتحلل
س:وما هى الحكمة من التحلل بالنسبة للمحصر؟
إن المحرم يلتزم بأمور معينة من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب إلى أخره وبقاءه محرما على تلك الهيئة لا فائدة منهو مرجوة ومن ثم تعين عليه أن يتحلل من إحرامه
س:وهل يلزمه نية فى تحلله؟
يلزمه النية حتى يفرق بين تحلل الاحصار والمتم لمناسك الحج وعلى كل فالنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
س:وهل يلزمه شئ أخر غير التحلل؟
قبل التحلل عليه ذبح الهدي ثم يتم تحلله بحلق شعره أو تقصيره
س:وما الدليل على ذلك
فعله صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية فقد ذبح وتحلل