البحث
كفارة الصيام
كفارة الصيام
س:عرفنا في اللقاء السابق بعضا من الأحكام المتعلقة بمن أصاب بعضا من محظورات الإحرام ونود أن نتعرف اليوم على حكم الصيام الواجب في الحج هل يقضيه في وقت معين؟
لا يوجد زمان ولا مكان محدد لمواعيد القيام بكفارة الصيام في الحج ولم يستثنى من ذلك إلا صيام من عجز عن هدي القران والتمتع
س:وكيف يصوم من عجز عن الإتيان بهدي القران أو التمتع؟
كفارة هذا الصيام عشرة أيام على أن يصوم ثلاثة منها فى الحج وسبعة حينما يرجع إلى بلده وبيته
س:وما الدليل على ذلك؟
الدليل على ذلك قوله تعالى(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
س:وهل يجوز له أن يصوم السبعة أيام قبل عودته إلى بلده؟
هذا يتوقف على حال القارن أو المتمتع العاجز عن الهدي فإن كان من أهل مكة تعين عليه صيام العشرة أيام فيها وأما إن كان من عير أهل مكة فتعين عليه صيامها بعد عودته إلى أهله وبيته
س:وما الحكم إذا عجز عن صيام الثلاثة أيام قبل رجوعه؟
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب قضاء العشرة أيام كلها بعد عودته من سفره
وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الدم عليه في تلك الحالة
س:وهل يصومها متواصلة أم يفرق بينهم؟
له أن يواصل بينها وقد ذهب الشافعية إلى القول بوجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام وهى الأيام التي يفترض أنها تصل بين الثلاثة الأول والسبعة بعودته إلى بيته وتحمله مشقة السفر
س:وما الحكم لو منع الحج بمرضه او عجزه عن الوصول لإداء الحج؟
هو فى تلك الحالة محصر والمحصر هو من حيل بينه وبين أداء مناسك الحج بمرض أو مشقة طريق مثلا وذلك لقوله تعالى(وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه)
س:وبم يتحقق الإحصار؟
يتحقق الإحصار بمجرد تأكد الحاج أو المعتمر من الحيلولة دون وصوله للتمكن من أداء المناسك ولا فرق في ذلك بين الحاج والمعتمر
س:وهل أي منع يطلق عليه إحصار؟
اختلف الفقهاء في تلك النقطة على نحو ما يلي:ـ
ذهب الحنفية وفي رواية عند الإمام أحمد إلى أن الاحصار يتحقق بأي صورة تحول للوصول لأداء مناسك الحج سواء أكان الاحصار بسبب عدوا او فقد نفقة أو موت محرم إلى غير ذلك من حدوث العوارض التي تحول دون الوصول
وذهب المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أن الحصار يتحقق بمنع العدو من الوصول أو خوف حدوث الفتنة أو الحبس ظلما
س:وما دليل الحنفية فيما ذهبوا إليه؟
استدل الحنفية بالآية السابقة وقالوا بأن أهل اللغة عبروا عن الاحصار بالمرض أو بالعلة فدل ذلك على أن الاحصار عام يشمل كل معوق يحول بين المحرم وبين أداء المناسك
واستدلوا أيضا بالسنة بحدثه صلى الله عليه وسلم : « من كسر أو عرج فقد حلّ ، وعليه الحجّ من قابل
س:وما أدلة المخالفين؟
استدلوا بسبب نزول الآية وانها نزلت في صلح الحديبية لما منع مشركوا مكة المسلمون من الوصول للعمرة فنزل قول الله (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي)وكان الاحصار بعدوا فيقصر عليه
س:وهل يتطلب له شروط معينة؟
1ـ أن يكون بعد الإحرام فان حدث قبله فلا يعد إحصارا ولا يجب عليه فعل شئ .
2ـ استدامة المانع فلو زال المانع عليه إكمال مناسكه