البحث
الكفارات في مخالفات الإحرام
الكفارات في مخالفات الإحرام
س:علمنا في لقاء سابق أن الإحرام له ضوابط فما هي الكفارت التي تتعلق بمخالفة تلك الضوابط وفي البداية ما معنى الكفارات هنا؟
الكفارات هنا هي الجزاءات التي تقع على الحاج أو المعتمر نتيجة مخالفته للضوابط الشرعية التي علمناها في لقاء سابق
س:ولكن قبل أن نشرع في تلك الكفارات هل نود أن نعرف ما الحكم بالنسبة لمن فعل شيئا من محظورات الإحرام نتيجة مرضه؟
إذا خالف المحرم شيئا من محظورات الإحرام نتيجة مرضه فإنه لا يفسد حجه وإنما عليه الفدية
س:وبم تكون الفدية فى تلك الحالة لمن خالف بسبب مرض وما الدليل عليها؟
هو مخير بين ذبح الهدي أو تصدقه بإطعام ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام
والدليل على ما تقدم قول الله تبارك وتعالى(ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ويدل على ذلك أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابيا به أذى في شعر رأسه قال له أيؤذيك هوامّ رأسك ؟ قال نعم . قال : فاحلق ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين، أو انسك نسيكةً
س:وهل هذا متعلق بكل محظورات الإحرام؟
ما سبق متعلق بمحظورات تغطية الرأس وما يتعلق بالثياب ووضع العطور والادهان وقص الظفر وحلق كل الشعر أو بعضه
س:هذا فيم يتعلق بذي العذر فما الحكم بالنسبة للمتعمد
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن من ارتكب إحدى تلك المحظورات السابق ذكرها مخير بين الكفارات على نحو ما سبق.
وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه الدم قصرا أو الصدقة عينا على تفصيل عندهم في المذهب وذلك بحسب نوع المخالفة
س:إذا ما الفرق بين من خالف متعمدا وغير متعمد؟
من خالف غير متعمد عليه الفدية ولا إثم عليه لأن ما حدث لم يكن بمحض إرادته أما المخالف عامدا فعليه الكفارة وقد حمل إثما بسبب مخالفته لتلك المحظورات
س:وما الحكم لو قتل المحرم صيدا؟
اتفق العلماء على أن من قتل صيدا من البر فإنه عليه ضمان هذا الصيد وذلك لقوله تعالى(يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا اللّه عمّا سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه واللّه عزيز ذو انتقام)
س:وهل هناك فرق بين متعمد وغير متعمد؟
لا فرق بين متعمد وغير متعمد لأن الجزاء واقع نتيجة حدوث التلف فلا عبرة بمن أحدث التلف
س:وما الجزاء في تلك الحالة الذي يوقع على من صاد صيدا بريا؟
يتضح من الآية الكريمة أن الجزاء يوفع على الترتيب التالي:ـ
1ـ أن يشتري هديا ويذبحه في الحرم إن بلغت قيمة الصيد هديا فإن لم تبلغه اشترى بالفائض لحما هذا إن قتل مأكول اللحم فإن لم يكن الصيد مأكول اللحم تعين عليه هدى واحد فقط حتى إن تعدت قيمته
2ـ أن يتصدق بنفس القيمة إطعاما ولا يشترط أن يخرج الإطعام لفقراء معينين بل يتعين أن يصل إلى مطلق فقير في أي مكان كان على أن يكون نصيب كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر على نحو ما توزع صدقة الفطر
3ـ أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما بحيث يقوم ما صاده بالمال على أن يقومه له عدلين مما يعرف صلاحهم ثم ينظر في هذا المال وما القدر الذي سيشترى به الطعام على نحو ما سبق ويوزعه على المساكين وعن كل مسكين يجب عليه أن يصوم يوما
س:وما الحكم لو أصاب صيدا فلم يقتله ولكنه جرحه؟
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه عليه الضمان بقدر ماأصاب من صيده