البحث
دليل الإجماع على انتقاض إيمان وأمان الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب قتله
3942
2012/03/12
2024/12/09
دليل الإجماع على انتقاض إيمان وأمان الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب قتله:
لقد دل دليل الإجماع أيضاً على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم حلال الدم لا إيمان له ولا أمان، ولئن كان الإجماع المنضبط هو إجماع عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فحسبنا به إجماعاً في مسألتنا هذه، فهم أعلم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص على حبه وأصدق في تفديته بالأرواح والأهلون والعشائر والأوطان، وفيما يلي بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
1.قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:"اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرَّض به، أو شبَّهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له، فهو سابٌّ له، والحكم فيه خكم السابِّ ؛ يُقتل على ما نبينه، ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. وكذلك مَن لعنه أو دعا عليه، أو تمنى له مضرة، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسُخفٍ من الكلام وهُجر، ومنكر من القول وزور، أو عيَّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماعٌ من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا"
2.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله، وقتل المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار".، فذكر رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على هذه المسألة.
3.قال ابن حزم الظاهري رحمه الله:" فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافرٌ مرتدٌ يُقتل ولا بد، وبالله تعالى التوفيق"
4.قال ابن المنذر رحمه الله :" وأجمعوا على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل"
5.قال ابن عبد البر رحمه الله:" وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهبٍ سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو سمعته لقتلته. ولا مخالف له من الصحابة علمته"، فهذا حكاية إجماع الصحابة على قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم.وقال رحمه الله أيضاً:"وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقرٌ بما أنزل الله أنه كافر".
ونقل عن غيرهم من العلماء ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الإجماع المقصود هنا هو إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، ثم نُقل خلافٌ بين الفقهاء يتعلق بالذمي وهو خلافٌ يعود إلى مسألة انتقاض العهد وموجبات ذلك، مع ملاحظة اتفاق الجميع على انتقاض العهد، ولقد قدمنا من الآيات والأحاديث ما فيه غنية ومستند لما قرره العلماء من انتقاض إيمان وأمان من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإهدار دمه والحض على قتله بما أغنى عن الإعادة، ثم عندما تقوم دولة الإسلام من جديد وتتمحض لنا فئة أهل الذمة بالوصف الشرعي الصحيح فيمكن النظر في تعدد أقوال العلماء في موجبات انتقاض عهد الذمي بالسب وهل يُقتل حداً أو تعزيراً على تفصيل مبسوط في مظانه من كتب الفقه، أما وحالنا اليوم حال الفسطاطين؛ فسطاط المسلمين وفسطاط الكافرين فلسنا ممن يتوقف في حكم الكافر الحربي الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في أمثال هؤلاء المجرمين، والله الموفق.
وبهذا يكون قد اجتمع بفضل الله تعالى ومنته دليل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع السب والشتم والأذى المعنوي فإنه كافرٌ لا إيمان له ولا أمان وهو حلال الدم مهدره والشريعة تحرض على قتله والسنة دالة على جواز تعرض الفئة القليلة من المسلمين للفئة الكبيرة من الكافرين تحصيلاً للظفر بالساب وقتله والوصول إليه بكل حيلة، وهذا ما ندين لله تعالى به ونراه حقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، والله أعلم.