1. المقالات
  2. كتاب الصيام
  3. كتاب الصيام

كتاب الصيام

الكاتب : الإمام ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب الصيام
2152 2012/10/23 2024/11/15

كِتَابُ اَلصِّيَامِ

 

650- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([1]) .

651- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم )  وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  ([2]) .

652- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([3]) .

وَلِمُسْلِمٍ: ( فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ]  ([4]) . ثَلَاثِينَ )   ([5]) .

 

وَلِلْبُخَارِيِّ: ( فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ )   ([6]) .

653- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ )   ([7]) .

654- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ  ([8]) .

655- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ( إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  ([9]) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ  ([10]) .

656- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ  ([11]) .

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: ( لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ )   ([12]) .

657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([13]) .

658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([14]) .

659- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( قَالَ اَللَّهُ U أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا )   ([15]) .

660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([16]) .

661- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ  ([17]) .

662- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([18]) .

663- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ  ([19]) .

664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  ([20]) .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: ( فِي رَمَضَانَ )   ([21]) .

665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([22]) .

666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ [ وَالْمَحْجُومُ ] " )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  ([23]) .

667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ( أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ  ([24]) .

668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ )  رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  ([25]) .

قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ  ([26]) .

669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([27]) .

670- وَلِلْحَاكِمِ: ( مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ )  وَهُوَ صَحِيحٌ  ([28]) .

671- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ  ([29]) .

وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ  ([30]) .

وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ  ([31]) .

672- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" )   ([32]) .

وَفِي لَفْظٍ: ( فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([33]) .

673- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: ( يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([34]) .

674- وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; ( أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ )   ([35])

675- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ  ([36]) .

676- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " )  رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  ([37]) .

677 678- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([38]) .

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [ وَ ] لَا يَقْضِي  ([39]) .

679- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([40]) .

-------------------------------

[1] - صحيح. رواه البخاري ( 1914 )، ومسلم ( 1082 ) واللفظ لمسلم.

[2] - صحيح. علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )، ووصله أبو داود ( 2334 )، والنسائي ( 4 / 153 )، والترمذي ( 686 )، وابن ماجه ( 1645 )، وابن خزيمة ( 1914 )، وابن حبان ( 3577 ) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".

[3] - صحيح. رواه البخاري ( 1900 )، ومسلم ( 1080 ) ( 8 ).

[4] - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.

[5] - صحيح. رواه مسلم ( 1080 ) ( 4 ).

[6] - صحيح. رواه البخاري ( 1907 ).

[7] - صحيح. رواه البخاري ( 1909 ).

[8] - صحيح. رواه أبو داود ( 2342 )، وابن حبان ( 3438 )، والحاكم ( 1 / 423 ).

[9] - ضعيف. رواه أبو داود ( 2340 )، والنسائي ( 4 / 132 )، والترمذي ( 691 )، وابن ماجه ( 1652 )، وابن خزيمة ( 1923 )، وابن حبان ( 870 / موارد ) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في " المسند ". " تنبيه ": هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 15 - 16 ) الطبعة الأولى.

[10] - نقله الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 443 )، وهو قول الترمذي أيضا في " سننه ".

[11] - صحيح. رواه أبو داود ( 2454 )، والنسائي ( 4 / 196 )، والترمذي ( 730 )، وابن ماجه ( 1700 )، وأحمد ( 6 / 287 )، وابن خزيمة ( 1933 )، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- " يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي " الأصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.

[12] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 172 )، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.

[13] - صحيح. رواه مسلم ( 1154 ) ( 170 ).

[14] - صحيح. رواه البخاري ( 1757 )، ومسلم ( 1098 ). وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 21 و 30 ).

[15] - ضعيف: رواه الترمذي ( 700 ) وقد بينت علته في " الأصل " وفي " الصيام " للفريابي رقم ( 33 ) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على " المسند " ( 12 / 232 ) من وهم وتساهل.

[16] - صحيح. رواه البخاري ( 1923 )، ومسلم ( 1095 ).

[17] - ضعيف. وهو مخرج في " الصيام " للفريابي ( 62 )، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم ( 67 ).

[18] - صحيح. روه البخاري ( 1965 )، ومسلم ( 1103 ).

[19] - صحيح. رواه البخاري ( 6057 )، وأبو داود ( 2362 )، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.

[20] - صحيح. رواه البخاري ( 1927 )، ومسلم ( 1106 )، ( 65 ).

[21] - مسلم ( 1106 ) ( 71 ).

[22] - صحيح. رواه البخاري ( 1938 ) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 178 ): " الحديث صحيح لا مرية فيه ". وانظر رقم ( 737 ).

[23] - صحيح. رواه أبو داود ( 2369 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3144 )، وابن ماجه ( 1681 )، وأحمد ( 5 / 283 )، وابن حبان ( 5 / 218 - 219 ) وما بين الحاصرتين سقط من " أ "، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في " المستدرك " ( 1 / 430 ). وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. " تنبيه ": قال الذهبي في " التنقيح " ( ق / 89 / أ ): " قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق ".

[24] - منكر. رواه الدارقطني ( 2 / 182 / 7 ) وقال: " كلهم ثقات، ولا أعلم له علة ". قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.

[25] - ضعيف. رواه ابن ماجه ( 1678 ).

[26] - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " ( 3 / 105 ) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".

[27] - صحيح. رواه البخاري ( 1933 )، ومسلم ( 1155 )، واللفظ لمسلم.

[28] - حسن. رواه الحاكم ( 1 / 430 ) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا ( 1990 ) وغيره.

[29] - صحيح. رواه أبو داود ( 2380 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 215 )، والترمذي ( 720 )، وابن ماجه ( 1676 )، وأحمد ( 2 / 498 ).

[30] - قال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 219 ): " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.

[31] - إذا قال في " السنن " ( 2 / 184 ): " رواته كلهم ثقات ".

[32] - صحيح. رواه مسلم ( 1114 ) ( 90 ).

[33] - حسن. وهذه الرواية في " مسلم " ( 1114 ) ( 91 )، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.

[34] - صحيح. رواه مسلم ( 1121 ) ( 107 ).

[35] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 179 / فتح )، ومسلم ( 2 / 789 ) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ".

[36] - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 205 / 6 )، والحاكم ( 1 / 440 )، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.

[37] - صحيح. رواه البخاري ( 1936 )، ومسلم ( 1111 )، وأبو داود ( 2390 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 212 - 213 )، والترمذي ( 724 )، وابن ماجه ( 1671 )، وأحمد ( 2 / 208 و 241 و 281 و 516 ).

[38] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 143 / فتح )، ومسلم ( 1109 )، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.

[39] - مسلم ( 2 / 780 / 77 ). والزيادة سقطت من " أ ".

[40] - صحيح. رواه البخاري ( 1952 ) ومسلم ( 1147 ). " تنبيه ": الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " الطبعة الأولى ص ( 65 - 66 ).

المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day