1. المقالات
  2. كتاب الصيام
  3. بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب الصيام
1801 2012/11/01 2024/05/01

 

  بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

 

697- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([62]) .


698- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ -أَيْ: اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([63]) .

 

699- وَعَنْهَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([64]) .

 

700- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([65]) .

 

701- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  ([66]) .

 

702- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ  ([67]) .

 

703- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ )  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا  ([68]) .

 

704- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَرَى  ([69]) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([70]) .

 

705- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ( لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ  ([71]) .

وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ اَلْبَارِي "  ([72]) .

 

 

706- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: " قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ  ([73]) .


707- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([74]) .

 

------------------------------------

 

 

[62] - صحيح. رواه البخاري ( 2009 )، ومسلم ( 759 ).

[63] - صحيح. رواه البخاري ( 2024 )، ومسلم ( 1174 )، وزاد مسلم: " وجد ". قلت: أي: في العبادة. وقوله: " أي: العشر الأخيرة من رمضان ". فهي من قول الحافظ رحمه الله.

[64] - صحيح. رواه البخاري ( 2025 )، ومسلم ( 1172 ) ( 5 ).

[65] - صحيح. رواه البخاري ( 2033 )، ومسلم ( 1173 ) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله ".

[66] - صحيح. رواه البخاري ( 2029 )، ومسلم ( 297 ) ( 7 ) مع مراعاة أن قول الحافظ: " واللفظ للبخاري " لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: " واللفظ لمسلم " إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: " علي " ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!.

[67] - حسن. رواه أبو داود ( 2473 ) وأعل بما لا يقدح كما تجده في " الأصل ".

[68] - ضعيف. رواه الدارقطني ( 2 / 199 / 3 )، والحاكم ( 1 / 439 ).

[69] - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.

[70] - صحيح. رواه البخاري ( 2015 )، ومسلم ( 1165 ).

[71] - صحيح. رواه أبو داود ( 1386 ) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور " بالأصل ".

[72] - انظر " فتح الباري " ( 4 / 263 - 266 ) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: " وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين ".

[73] - صحيح. رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 872 )، والترمذي ( 3513 )، وابن ماجه ( 3850 )، وأحمد ( 6 / 171 )، والحاكم ( 1 / 530 ). وقال الترمذي: حسن صحيح.

[74] - صحيح. رواه البخاري ( 1197 )، ومسلم ( 2 / 975 - 976 / 415 ).  

 

المقال السابق

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day