1. المقالات
  2. كتاب الصيام
  3. بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

الكاتب : الإمام / ابن حجر العسقلاني
تحت قسم : كتاب الصيام
2111 2012/10/30 2024/11/15

 بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ 
 
680- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ " )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([41]) .

 
681- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([42]) . 
 

 

682- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ  ([43]) اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  ([44]) . 
 

 

 

683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  ([45]) . 
 

 

 

684- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: ( أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ )  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ  ([46]) . 
 

 

685- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  ([47]) . 
 
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: ( غَيْرَ رَمَضَانَ )   ([48]) . 
 

 

 

686- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([49]) . 
 

 

 

687- وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ U )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([50]) . 
 

 

 

688- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([51]) . 
 

 

689- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([52]) . 
 

 

690- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([53]) . 
 

 

 

691- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ  ([54]) . 
 

 

 

692- وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ  ([55]) . 
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ  ([56]) . 
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ  ([57]) . 
 

 

 

693- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " )  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ  ([58]) . 
 

 

694- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ  ([59]) . 
 

 

 

695- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([60]) . 
 

 

696- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: ( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ )   ([61]) . 

---------------------------------


[41] - صحيح. رواه مسلم ( 1162 ) ( 197 )، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير. 
 

[42] - صحيح. رواه مسلم ( 1164 ). 
 

[43] - في مسلم وأيضا البخاري: " وجهه عنه ". 
 

[44] - صحيح. رواه البخاري ( 2840 )، ومسلم ( 1153 ). 
 

[45] - صحيح. رواه البخاري ( 1969 )، ومسلم ( 1156 ) ( 175 ). 
 

[46] - حسن. رواه النسائي ( 4 / 222 )، والترمذي ( 761 )، وابن حبان ( 3647 و 3648 )، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". 

[47] - صحيح. رواه البخاري ( 5195 )، ومسلم ( 1026 )، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ". 
 

[48] - السنن ( 2458 ) وإسنادها صحيح. 
 

[49] - صحيح. رواه البخاري ( 1991 )، ومسلم ( 2 / 800 / 141 ) واللفظ لمسلم. 
 

[50] - صحيح. رواه مسلم ( 1141 )، وليس فيه لفظ: " عز وجل ". 
 

[51] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 242 / فتح ). 

[52] - صحيح. رواه مسلم ( 1144 ) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين " تختصوا ". وفي " أ ": " تختصوا " في الموضعين بدون التاء، والذي في " مسلم " بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني. 

[53] - صحيح. رواه البخاري ( 1985 )، ومسلم ( 1144 ) ( 147 )، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه. 

[54] - حسن. رواه أبو داود ( 2337 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 172 )، والترمذي ( 738 )، وابن ماجه ( 1651 )، وأحمد ( 2 / 442 )، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح ". 

[55] - صحيح. رواه أبو داود ( 2421 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 143 )، والترمذي ( 744 )، وابن ماجه ( 1726 )، وأحمد ( 6 / 368 ). وقال الترمذي: " حديث حسن ". قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: " الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع ". قاله شيخي -حفظه الله- في " الإرواء " ( 4 / 119 ) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك. 

[56] - قال أبو داود في " السنن " ( 2 / 321 ): قال مالك: " هذا كذب ". 

[57] - قوله في " السنن " عقب الحديث. وقال الحافظ في " التلخيص " ( 2 / 216 - 217 ): " وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: " خالفوهم " فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم ". 

[58] - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " ( 2 / 146 )، وابن خزيمة ( 2167 ) وفي سنده مجهولان. 

[59] - ضعيف. رواه أبو داود ( 2440 )، والنسائي ( 3 / 252 )، وابن ماجه ( 1732 )، وأحمد ( 2 / 304 و 446 )، وابن خزيمة ( 2101 )، والحاكم ( 1 / 434 ). وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " ( 1 / 298 ) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: " لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه ". 

[60] - صحيح. رواه البخاري ( 1977 )، ومسلم ( 1159 ) ( 186 و 187 ). 

[61] - صحيح. رواه مسلم ( 1162 ) وهو إحدى روايات الحديث السابق. 


المقال السابق المقال التالى

مقالات في نفس القسم

موقع نصرة محمد رسول اللهIt's a beautiful day